احکام القرآن للجصاص-ج4-ص210
( وإعفافه بزوجة واحدة ) سمع ابن القاسم لا يجبر الولد على إحجاج أبيه ولا إنكاحه ابن رشد هذا على أن الحج على التراخي
وروى أشهب جبره على إنكاحه ابن رشد لو تحققت حاجته للنكاح لانبغى أن لا يختلف في إيجابه ( ولا تتعددان كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه وجد وولد ابن ولا يسقطها تزويجها الفقير ووزعت على الأولاد ) فيها ينفق على امرأة واحدة لأبيه لا أكثر ابن يونس الصواب والأشبه بظاهر المدونة قول بعض شيوخ القرويين إن من لأبيه الفقير زوجتان إحداهما أمة فقيرة أن عليه نفقة أمة فقط الكافي تلزم الأبناء النفقة على أمهم وعلى زوجها إن كان عديما لا يقدر على الإنفاق وهذا إن كان عدمه قد لحقه بعد الدخول انتهى
ونقله ابن عرفة ولم يعترضه ولم يزل الشيوخ يعترضونه
وفي المدونة لا ينفق على زوج أمه ( وهل على الإرث أو الرؤوس أو اليسار أقوال ) من ابن يونس قال مالك تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير أو كبير ذكر أو أنثى كانت البنت متزوجة أم لا وإن كره زوج الابنة
وكذلك من مال يوهب للولد أو يتصدق به عليه
قال مطرف وإذا كان الولد صغارا يتامى فالنفقة في أموالهم على قدر المواريث على الذكر مثلا ما على الأنثى
وقال أصبغ بل هي بالسواء في صغارهم وكبارهم
ابن يونس وجه هذا أن كل واحد لو انفرد لوجبت عليه النفقة كاملة صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى فإذا اجتمعوا وزعت عليهم بالسواء وله وجه في القياس
ابن يونس وكان ابن المواز أشار إلى أن على كل واحد بقدر يساره وجدته
انظر في آخر كتاب إرخاء الستور ( ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها ) من المدونة يلزم الأب نفقة ولده الذكور حتى يحتلموا والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن