احکام القرآن للجصاص-ج4-ص205
( وإن تنازعا في عسره في غيبة اعتبر حال قدومه )
ابن الحاجب ثالث الأقوال قول ابن القاسم إن تنازعا في الإعسار في الغيبة فإن قدم معسرا فالقول قوله وإلا فقولها
وعبارة ابن رشد من قدم فادعى أنه كان معسرا مدة غيبته مجهولا حاله يوم خروجه فقول ابن القاسم في الموازية وهو ظاهر المدونة عندي إن قدم موسرا حمل على الغني وإلا فلا ومن علم يسره أو عسره يوم خروجه حمل على ما علم منه ولو قدم على خلافه
قاله ابن الماجشون
وقيل إنه قول ابن القاسم وهو صحيح إذ لا يسقط حكم ما خرج عليه إلا بيقين ( وفي إرسالها القول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم لعدول وجيران وإلا فقوله ) المتيطي إذا لم يوجد للغائب مال ولا شيء وسألته المرأة فرض نفقتها عليها لتأخذه بها إذا رجع من مغيبه فإن عرف إنه مليء في غيبته فرض لها القاضي نفقة مثلها وكان دينا لها عليه تتبعه به وتحاص غرماءه فإذا قدم أخذته بذلك كله فإن ادعى أنه خلف لها نفقة فإحدى الروايتين القول قولها من يوم ترفع أمرها مع يمينها
وهذه الرواية هي الأظهر والأشهر وبها القضاء لأن قيامها عند السلطان بمنزلة شاهد يشهد لها وهذا بخلاف ما تقدم من المدة قبل قيامها عند السلطان فالقول في ذلك قوله مع يمينه باتفاق وأما إن رفعت إلى عدول بلدها والثقات من جيرانها ولم ترفع أمرها إلى السلطان فإحدى الروايتين أن ذلك ليس بشيء وعلى هذه الرواية العمل وبها الفتيا
وصوب الشيخ أبو الحسن الرواية الأخرى وأن رفعها إلى الجيران كرفعها إلى السلطان وكثير من النساء لا ترضى الرفع للسلطان وتراه معسرة وفسادا مع زوجها إن قدم
ابن عرفة الذي استمر عليه عمل قضاة بلدنا أن الرفع إلى العدول كالرفع إلى السلطان والرفع للجيران لغو
قال ابن القاسم وتحاص المرأة الغرماء بما أنفقت على نفسها من حين قيامها عنده
قال سحنون وذلك في الدين المستحدث وأما الدين القديم فلا
وأما ما أنفقت على ولدها فإنها تطلبه به إن كان موسرا ولا شيء عليه إن كان معسرا ولا تحاص الغرماء بخلاف ما أنفقته على نفسها
وأما إن كان الغائب معدما في غيبته فلا يفرض القاضي لزوجه شيئا على المشهور
قال في كتاب محمد تتداين عليه ويدفع لها فإذا قدم الزوج من مغيبه موسرا وأقر بقطع نفقته عنها وأن حاله كانت على ما هي عليه من اليسار أعطاها ما أنفقت على نفسها وإن قدم موسرا وادعى العسرة في مغيبه لم يصدق إلا ببينة وإن قدم معسرا وادعت غناه في حال مغيبه وأكذبها صدق مع يمينه إلا أن تقيم بينة على غناه
قاله ابن القاسم وبه القضاء ( كالحاضر ) ابن الحاجب وأما الحاضر فالقول قوله للعرف ( وحلف لقد قبضتها لا بعثتها ) ابن عرفة قول ابن رشد يحلف في دعواه بعث النفقة لقد بعثت بها إليها خلاف نقل الصقلي
روى محمد إنما يحلف إنه بعث ذلك وقبضته ووصل إليها قيل كيف يعلم وهو غائب قال يجيئه بذلك كتابها أو قدم من عندها من أخبره