پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص204

( وأقام البينة على المنكر ) من المدونة ولها إقامة البينة على من جحد من غرمائه أن عليهم دينا للزوج وكذا لمن قام عليه بدين

عياض قول المدونة لها أن تقيم البينة دليل أنه إذا أقر لا تقيم بينة ويحكم على الغائب فيما أقر له به ويفرض لها فيه وهذا أصل مختلف فيه أي فيمن أقر بوديعة لغائب

المتيطي قول المدونة هو المشهور المعمول به ( بعد حلفها باستحقاقها ) تقدم نص المتيطي بعد يمينها ما ترك لها نفقة ولا أسقطتها ( ولا يؤخذ منها كفيل وهو على حجته إذا قدم ) انظر عند قوله وفرض في مال الغائب

وقال ابن عبد الرحمن إذا طلق على الغائب بعدم النفقة ثم قدم فأثبت أنه ترك نفقة ردت إليه زوجته وإن تزوجت

وقال ابن أبي زيد ترد إليه ولا يكون له حجة إذا تزوجت ودخل بها إلا أن الطلاق لا يلزمه منه شيء متى تزوجها وكذا قال أصحابنا إذا بيعت دار الغائب في دينه ثم قدم فهو على حجته فإن أتى بحجة سقط الدين ورجع بالدين على أخذه ولا ينقض بيع الدار كمن شبه على الشهود أنه مات فبيع ماله أنه يأخذه إن كان قائما بالثمن وما فات بكعتق مضى ( وبيعت داره بعد ثبوت ملكه وإنها لم تخرج عنه في علمهم ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهدنا بملكها للغائب ) الذي للمتيطي يعرف شهوده فلانا الغائب ويعلمون له مالا من ماله وملكا من أملاكه جميع الدار بكذا لم تخرج عن يده في علمها فكلفها القاضي حيازة الدار المحدودة ووجه لحضور ذلك معها فلانا وفلانا فأتيا وشهد عنده أن الشهود بالملك حازوها عليهما وتطوفوا من داخلها وخارجها معهما وقالوا لهما هذه الدار التي شهدنا بملكها للغائب ثم قال وإن أردت أن تسقط الحيازة قلت واستغنى عن حيازتها لمعرفة الشهود بها وإذ من مذهبه إسقاط الحيازة آخذا بذلك يقول من ذهب إليه من أهل العلم