احکام القرآن للجصاص-ج4-ص201
( وفرض في مال الغائب ) فيها لا يفرض على الغائب النفقة لزوجته إلا أن يكون له مال حاضر يعدى فيه ولا يؤخذ منها بما تأخذ كفيلا والزوج على حجته إذا قدم
ابن عرفة ظاهره إن لم يكن له ذلك لم يفرض
وقال المتيطي إن علم أنه مليء في غيبته فالمشهور لابن القاسم أنه لا يفرض لها
انظر قبل هذا عند قوله وإن كان غائبا ( ووديعته ودينه ) المتيطي من غاب عن زوجه ولم يترك لها نفقة وله مال حاضر فرض لها القاضي نفقتها فيه بعد يمينها أنه ما ترك لها نفقة ولا أرسل بها إليها ولا أسقطتها عنه وتباع في ذلك عروضه وأملاكه بعد تأجيله في الأملاك كما لو قيم عليه بحق
قال في المدونة إن كان للزوج ودائع وديون فرض لها في ذلك