پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص200

( وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ) ابن عرفة طلقة المعسر بالنفقة رجعية اتفاقا شرط رجعة يسره وفي حده ثلاثة أقوال

ابن الحاجب هو أن يجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ( ولها النفقة وفيها وإن لم يرتجع ) انظر هذا الإطلاق إنما هذا إن أيسر في العدة فحينئذ تجب عليه النفقة وإن لم يرتجع

قاله ابن رشد وانظر قبل هذا عند قوله وسقطت بعسر ( وطلبه عند سفره بنفقة المستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا ) فيها إن أراد الزوج سفرا فطلبته بالنفقة فرض لها بقدر ما يرى من إبعاده أو يقيم لها به كفيلا يجريه لها