پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص195

لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال ) ابن الحاجب ويثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضية حرين أو عبدين أو مختلفين ما لم تكن عرفت فقره ورضيت به قبل العقد أو عرفت أنه من السؤال فيأمره الحاكم بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى طلق عليه بعد التلوم وروى شهر وروى ثلاثة والصحيح يختلف بالرجاء ( إلا أن يتركه ) القابسي إن ترك السائل التطواف كان لها حجة وفرق بينهما ( أو يشتهر بالعطاء وانقطع ) ابن عرفة قال اللخمي كالقابسي ثم قال وإن كان فقيرا لا يسأل وهو مقصود مشهور بالعطاء ثم تعذر فلها أن تقوم بالطلاق ( ويأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد ) تقدم نص ابن الحاجب بهذا إلا أن ابن الحاجب لم يذكر إن لم يثبت عسره

وقال ابن سلمون إن ادعى أنه معسر فلا يفرض عليه فرض المعسر حتى يثبت عقد بأنه ضعيف الحال بادي الإقلال مقدور عليه في رزقه فإذا ثبت هذا كان عليه الخبز إن كان لا يستطيع الدقيق والغليظ من الثياب ويسقط عنه الإخدام

فإن ادعى العدم فعليه إثبات ذلك إن ناكرته زوجته فإذا ثبت العقد بهذا حلف أنه لا مال له ويؤجل في الكسوة إن قدر على النفقة دون الكسوة وفرق بينهما بعد الشهرين ونحوهما وإن لم يقدر على واحد منهما فلا يؤجل إلا دون ذلك ويكون ذلك إلى اجتهاد الحاكم ( وزيد إن مرض أو سجن ثم طلق