احکام القرآن للجصاص-ج4-ص193
غير سرف وإن معسرا كمنفق على أجنبي لا لصلة ) المتيطي لم يختلف قول مالك إن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها ومن المدونة إن أنفقت عليه في ذاته وهو حاضر مليء أو معدم فلها اتباعه بذلك إلا أن يرى أن ذلك معنى الصلة
وكذلك من أنفق على أجنبي مدة فله اتباعه بما أنفق إلا أن يعرف أنه أراد بذلك وجه الصلة والضيافة فلا شيء له ومن قضى له بذلك لم يأخذ ما أنفق من السرف كالدجاج والخراف ونحوه ولكن بنفقة ليست بسرف
وفي رسم جاع من الجعل وفي رجل انقطع إلى رجل فأقام معه أشهرا يقوم في حوائجه ثم مات المنقطع إليه وقام المنقطع يطلب أجر ما أقام معه فقال إن كان يرى أن مثله إنما ينقطع إليه رجاء أن يثيبه في قيامه ونظره أحلف ما أثيب بشيء ثم أعطي أجر مثله
ابن رشد ويزيد في يمينه ما كان قيامه معه وتصرفه احتسابا إلا ليرجع عليه بحقه يبين
هذا ما في سماع يحيى في أمة تركها سيدها عند والدها الحر فقام الأب على السيد بما أنفق عليها وقام السيد على الأب بما استخدمها فإنهما يتحاصان بعد يمين الأب أنه ما أنفق عليها احتسابا
وفي سماع ابن القاسم في كتاب الرهون إن كان مثله يعمل بأجر فجرى له ذلك وأما من مثله يعين فلا أرى له ذلك
وفي نوازل ابن الحاج في شريكين قبض أحدهما دينا كان بينهما فطلب من شريكه إجارة على قبضه له أجر مثله بعد أن يحلف وما خرج من بلده لاقتضاء ذلك الدين متطوعا وسواء خرج بإذن شريكه أو بغير إذنه
انظر في الرهن عند قوله وإن أنفق مرتهن
وانظر أول صفحة من الحمالة من ابن عرفة ( وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع ) ابن رشد الولد إذا لم يكن له ولا لأبيه مال فهو كاليتيم النفقة عليه احتسابا
وإن كان لليتيم أوله مال فللمنفق عليهما الرجوع عليهما في أموالهما بعد يمينه أنه إنما أنفق عليهما ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب
ابن يونس فيرجع في ماله