احکام القرآن للجصاص-ج4-ص190
وردت النفقة ) من المدونة من دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما بعد شهر أو شهرين فليرد بقية النفقة واستحسن في الكسوة ولا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر ( كانفشاش الحمل )
ابن عرفة فيمن انفش حملها بعد النفقة عليه طرق
ابن سلمون إذا انفش الحمل رجع عليها بما أخذته
ابن يونس من كتاب ابن المواز قال مالك في المبتوتة إذا أنفق عليها بغير قضية وقد ادعت الحمل ثم بطل الحمل لم يرجع عليها إذا أنفق بدعواها أو بقول القائل وإن أنفق بقضية رجع عليها لأنه انكشف أن ما قضى به غير حق
قال محمد وأحب إلي أن يرجع عليها في الوجهين إذا تبين ذلك بإقرار منهما أو بغير إقرار لا الكسوة بعد أشهر
ابن سلمون إن كانت عليها كسوة حين طلقها فأراد أخذها ولم يكن بها حمل فإن كان مضى لابتياعه لها ثلاثة أشهر فما فوقها فليس له أخذها ولا شيء له فيها وإن كان أقل من ذلك فهي للرجل ( بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وإن خلقة ) انظر هذا مع ما في الهبة من قول ابن رشد ما كسا ابنه من ثوب فهو للابن إلا أن يشهد الأب أنه على وجه الإمتاع
وقال ابن سلمون إن كانت قبضت نفقة أولادها لمدة فمات أحدهم فإنما ترد ما يخصه لما بقي من المدة وكذلك ترد ما بقي من الكسوة وورثت ( وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضا ) سمع القرينان من طلق امرأته حاملا ترضع عليه نفقة حملها ورضاعها
ابن رشد وليس هذا بخلاف لما في المدونة على المرأة رضاع ولدها بعد طلاقها في عدتها ما دامت النفقة على الزوج لأن قول المدونة في الرجعية لأنها في عصمته
انظر إذا خالعها على أن تنفق على ولد إن كان فصادف إن كانت حاملا فطلبت نفقة الحمل قال في الرواية العرف أنه لم يكن يمنعها الرضاع أو أجرته ويعطيها أن نفقة الحمل هذا
ابن رشد جعل نفقة الحمل تبعا لما التزمت له من الرضاع بما دل على ذلك من العرف والقصد فإن وقع الأمر مسكوتا عليه فلا شيء لها وإن اختلفا فالقول قول الزوج مع يمينه
وهذا كقولهم فيمن أكرى دارا مشاهرة فدفع كراء شهر فهو براءة للدافع مما قبل ذلك وكذلك لو طلقها وهي حامل ولم يخالعها فدفع إليها نفقة الرضاع لكان ذلك براءة له من نفقة الحمل المتقدمة وانظر هنا مسألة تعم بها البلوى في الناحل بعد بروز النحلة يقوم يطلب النفقة
وفي نوازل ابن رشد في وصي أشهد عند موته أن لمحجورته عليه عشرين مثقالا ولم يذكر أن له عليها شيئا ثم بعد موته أثبت الورثة أنها كانت في حضانته وأرادوا محاسبتها فقال ابن رشد إشهاده بالعشرين مثقالا يوجبها لها ويبطل دعوى الورثة ولا يلتفت إلى ما أثبتوه ( ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته )
ابن الحاجب تجب النفقة بثبوت الحمل بالنساء
ابن رشد المشهور في المذهب أن يحكم للحمل بحركته في وجوب النفقة له واللعان عليه وكون السمة حرة به إذا مات سيدها وبها حمل من سماع أشهب من طلاق السنة ( فتجب من أوله )
ابن سلمون إذا تبين الحمل أدى نفقة ما مضى وما يأتي