احکام القرآن للجصاص-ج4-ص188
أو خرجت بلا إذن )
ابن شاس من موانع النفقة النشوز ومنع الوطء والاستمتاع نشوز والخروج بغير إذنه نشوز وبإذنه ليس بنشوز
ابن عرفة في سقوط نفقتها بنشوزها ستة أقوال
المتيطي إحدى الروايتين وهي الأشهر أن لها النفقة لأن الزوج ضيع في طلبها والرواية الأخرى وهي الأظهر أن لا نفقة لها
وقال الأبهري وغيره أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها
قال الشيخ أبو إسحاق إلا أن تكون حاملا
وقال ابن القاسم فيمن خرجت امرأته تزور بعض أهلها فحلف زوجها بألبتة أن لا يرسل إليها نفقة حتى تكون هي التي ترسل لها النفقة لكل ما غابت إذ لو شاء أن ينقلها إلى نفسه نقلها
ابن رشد هذا يدل أن لو أرسل إليها ينقلها فأبت وغلبته أن لا نفقة لها
ابن رشد والمعنى في هذا عندي
إنما هو أن النفقة لما كانت مرة يعتبر فيها الاستمتاع دون العقد ومرة يعتبر فيها العقد دون الاستمتاع اختلف أيهما يغلب في الناشز وعلى هذا اختلفوا في الكبير يتزوج التي يوطأ مثلها فمن غلب في النفقة حق الاستمتاع لم يوجب لها نفقة عليه حتى يدعو إلى الدخول وهو المشهور في المذهب ومن غلب حق العقد رأى لها النفقة حتى يحال بينه وبين الدخول وهو دليل ما في الزكاة الثاني من المدونة ( ولم يقدر عليها ) لما ذكر اللخمي الروايتين السابقتين وقال إحداهما هي الأشهر والأخرى هي الأظهر قال بعد ذلك وقال الشيخ أبو الحسن إن أمكنه صرفلا فلم يفعل أنفق عليها وإن لم يمكنه ذلك لم ينفق عليها انتهى
انظر مقتضاه إنه قول آخر ( وإن لم تحمل ) تقدم حكاية المتيطي قول الشيخ أبي إسحاق في آخر الرواية الثانية ( أو بانت ولها نفقة الحمل )
ابن شاس من موانع النفقة العدة فالمعتدة