احکام القرآن للجصاص-ج4-ص187
الخبز إلا في لفظ السائل ومقتضى أقوالهم عدم فرض الخبز
فقول ابن الحاجب يخبز السوق فيه نظر
ومن المدونة قلت إن خاصمت زوجها بالنفقة كم يفرض لها أنفقة سنة أم نفقة شهر قال لم أسمع فيه من مالك شيئا وأرى ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الزوج ويسره ليس الناس سواء
اللخمي أجاز ابن القاسم أن يفرض سنة وأرى أن يوسع في المدة إن كان الذوج موسرا ولم يؤد إلى ضرره لأن الشأن الفرض عند مقابحة الزوجين وقلة الإنصاف ولده الزوج وفي قصر المدة ضرر في تكرير الطلب ( والكسوة بالشتاء والصيف ) ابن عرفة تفرض في السنة مرتين في الشتاء والصيف لأنه لا يتبعض ( وضمنت بالقبض مطلقا )
ابن عرفة ضياع نفقة الزوجة وكسوتها
قال محمد ولو قامت بينة بذلك منها وهو ظاهر المدونة ( كنفقة الولد إلا البينة على الضياع ) محمد إن ادعت تلف نفقة ولدها لم تصدق وإن كان لها بينة فلا ضمان عليها إلا في أجر الرضاع فقط
ابن محرز لأنه شيء أخذته على وجه المعاوضة بخلاف ولدها إنما قبضتها للولد إلا أنه ليس محض أمانة لها من الزوج فتصدق في عدم البينة لأنه لو امتنع من دفعها الحكم به عليه فضارع ذلك حكم العواري والرهان
وابن عرفة في هذا نظر
( ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه والمقاصة بدينه إلا لضرر ) من المدونة من له على امرأته دين وهي معسرة فعليه أن ينفق عليها ولا يقاصها بما ترتب لها في ذمته من نفقة وإن كانت مليئة فله مقاصتها بدينه في نفقتها
عياض قيل معناه أن دينه من نوع ما فرض عليه
وانظر آخر مسألة من سماع ابن القاسم إذا رجع بالثمن متى يحكم به
وقال ابن عرفة في كون الواجب في فرض النفقة ثمن ما فرض أو نفسه ثالثها الخيار فيهما للزوج ورابعها بل للحاكم ولا يجوز في الطعام ثمن القول الأول
قال عياض هو ظاهر المذهب وأخذه ابن محرز من قولها من له دين على امرأته وهي معسرة فلا يقاصها في نفقتها فإن كانت ملية فله مقاصتها بدينه في نفقته
والذي للمتيطي الحاكم مخير في أخذه بالمفروض من المأكول والملبوس أو بأثمانه ثم يدفع ذلك إليها شهرا بشهر ويضم إلى نفقتها نفقة بنيه إلا أن يكون مقلا فلا يضم معها وهم من فقراء المسلمين وانظر بعد هذا عند قوله إن أخذ بكيل ( وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع )
ابن شاس إن أكلت معه سقطت نفقتها وليس له أن يكلفها الأكل معه ( أو منعت الوطء أو الاستمتاع