احکام القرآن للجصاص-ج4-ص185
نفقة خادمها فقال أخدمها بخادمي أو أكرى من يخدمها بقدر نفقة خادمها أن القول قولها ( إلا لريبة ) المشاور إن ادعى الزوج أن خادم زوجته تفسدها عليه وتسرق ماله فأراد إخراجها لذلك لم يقبل قوله إلا ببينة أو يعرف ذلك جيرانه ( وإلا فعليه الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش ) الذي نقل الباجي واللخمي عليه إخدامها إن كانت ممن لا تخدم لحالها وغنى زوجها وإن لم تكن ذات شرف ولا في صداقها ثمن خادم فعليها الخدمة الباطنة العجن والكنس والطبخ والفرش واستسقاء الماء
وكذا إن كان مليا إلا أنه مثلها في الحال أو أشبه وليس من أشراف الناس الذين لا يمتهنون نساءهم بخدمة وإن كان معسرا فلا خدمة عليه وإن كانت ذات شرف وعليها الخدمة الباطنة كالدنية
ابن عرفة خدمة ذات القدر الأمر والنهي في مصالح المنزل وإن كانت دنية فعليها الكنس والفرش وطبخ القدر واستقاء الماء إن كان عادة البلد لعله يريد من بئر دارها أو ما قرب منها ( بخلاف الغزل والنسج ) ابن شاس أما الغزل والنسج فليس له ذلك عليها بحال إلا أن تتطوع ( لا مكحلة ) تقدم أن هذا هو قول ابن القاسم وتقدم قول الباجي إن المشط مثل المكحلة ( ودواء وحجامة ) تقدم هذا عند قوله وأجرة قابلة ( وثياب المخرج ) اللخمي ظاهر المذهب أن ثياب خروجها عادة والملحفة لا تلزمه وقد روي عن مالك يفرض لها على الغني ثياب مخرجها
وقال مالك مرة لا يقضى عليه بدخول الحمام إلا من سقم أو نفاس
ابن شعبان يريد الخروج إليه لا أجرة الحمام ( وله التمتع بشورتها ولا يلزمه بدلها ) تقدم نص ابن حبيب بهذا عند قوله وحصير وأن ذلك إذا كانت الشورة من صداقها انظر آخر مسألة من ترجمة إيراد الأب من وثائق ابن سلمون إن كسوة الابتذال على الزوج ولا تكون من الشوار ( وله منعها من أكل كثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها ) أما الأبوان فقد سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله فيريد أن يمنعها عن الدخول عليها فقال ينظر في ذلك فإن كانت متهمة منعت بعض المنع ولا كل ذلك وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها
وأما ولدها من غيره فقال المتيطي أما البنون الصغار الذين ليسوا مع أمهم فإنه يقضى لهم بالدخول على أمهم في كل يوم
وإن كانوا كبارا ففي كل جمعة ( وحنث إن حلف ) المتيطي إن حلف بالطلاق أن لا يدخل أولادها عليها أمر الزوج بإخراج أمهم إليهم فإن حلف على الأمرين أجبره السلطان على دخولهم إليها أو خروجها إليهم ولا يحنث إلا أن يريد بيمينه ولا بالسلطان
ابن عرفة مثل هذا نقل الصقلي وهو على الخلاف في إكراه السلطان حسبما مر في الأيمان ( كحلفه أن لا تزور والديها إن كانت مأمونة ولو شابة ) ابن حبيب إن حلف أن لا تخرج امرأته إلى أبويها ولا يدخلا عليها حنثه الإمام في دخولهما عليها ولم يحنثه في خروجها
انظر قبل هذا عند قوله أو إكراه ولو بكتقديم ابن سلمون وإن اشتكى ضرر أبويها فإن كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول عليها وإن كانا مسيئين واتهمهما بإفسادها زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم
وفي العتبية ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك خلافا لابن حبيب
ابن رشد هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة وأما المتجالة فلا خلاف أنه يقضى لها بزيارة أبيها وأخيها وأما الشابة غير المأمونة فلا