پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص184

وحصيرتان ( وأجرة قابلة ) قيل أجرة القابلة عليه وقيل عليها وقيل إن كانت المنفعة للولد فهي على الزوج ولم يعز المتيطي منها قولا ولا شهره

وأما أجرة الطبيب والحجامة وما تتطيب به من شراب وغيره فعليها ( وزينة تستضر بتركها ) محمد أما الزينة فيفرض لها منها ما يزيل الشعث كالمشط والمكحلة والنضوح ودهنها وحناء رأسها وليس عليه صبغ

ابن وهب ولا طيب ولا زعفران ولا خضاب يديها ورجليها

ولمالك يفرض على التي طيبها لا الصباغ إلا أن يكون من أهل الشرف والسعة وامرأته كذلك ابن عرفة المراد بالصبغ صبغ ثيابها

ابن القاسم ليس عليه نضوح ولا صباغ ولا المشط ولا المكحلة

الباجي معنى هذا عندي أن ليس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركها كالكحل والمشط بالحناء والدهن لمن اعتاد ذلك

والذي نفى ابن القاسم إنما هو المكحلة لا الكحل نفسه فتضمن القولان أن الكحل يلزمه لا المكحلة وعليه يلزمه ما تمتشط به من الدهن والحناء لا آلة المشط ( ككحل ودهن معتادين ) تقدم نص الباجي عليه كالكحل والدهن لمن اعتاد ذلك ( وحناء ومشط ) لعله لا مشط فإن الباجي قال على قول ابن القاسم على الزوج ما تمتشط به من الدهن والحناء لا آلة المشط

وقد تقدم قول محمد عليه المكحلة والمشط ( وإخدام أهله ) المتيطي يكلف إخدامها إن اتسعت حاله لذلك ولا يلزم المعسر الإخدام

ومن المدونة ليس عليه خادم إلا في يسره وليتعاونا في الخدمة ( وإن بكراء ) ابن شاس حيث أوجبنا الخدمة على الزوج فلا يجب عليه شراء خادم وتملكها ولكن يجب عليه أن يأتيها بخادم يخدمها وإن أحب أن يستأجر لها من يخدمها من الحرائر كان ذلك له ( ولو بأكثر من واحدة ) ابن عرفة ذو السعة في قصر وجوب نفقته على خادم ولزوم ثانية إن كان مما لا يصلحها الواحدة ثالثها إن ارتفع قدرها جدا ( وقضي لها بخادمها إن أحبت ) ابن عرفة رواية ابن القاسم وفتوى ابن عبد الرحمن لو طلبت