پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص181

يشهد بسماع ذلك منها قبل العقد أو صدقها ( ولا يقرر على طلب المهر قبله ) ابن شاس ولا تقرر على طلب المهر إلا أن يكون دخل بها ( وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده ) ابن شاس إقرار أبوي الزوجين قبل النكاح كإقرار الزوجين يفسخ النكاح بجميع ذلك فأما بعد النكاح فلا يقبل إلا أن يتنزه عنها ( كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه أراد الأعذار ) فيها لو قال الأب رضع فلان أو فلانة مع ابني الصغير أو مع ابنتي وقال أردت الاعتذار لم يقبل منه فإن تناكحا فرق السلطان بينهما

ابن يونس لأنه كالمقر على نفسه لأنه هو العاقد بخلاف إذا أراد الابن نكاح امرأة أو شراء جارية فقال الأب قد كنت نكحتها

قال في المدونة لا يقبل قوله

قال ابن يونس لأنه ليس هو العاقد اه

انظر نص المدونة مع أبي الصغير لم يلتفت إليه خليل ولا ابن شاس لأنه لا فرق بين الصغير والكبير ( بخلاف أم أحدهما فالتنزه ) فيها إن قالت الأم لرجل أرضعتك مع ابنتي ثم قالت كنت كاذبة أو معتذرة لم يقبل قولها الثاني ولا أحب له أن يتزوجها

أبو محمد وغيره يؤمر بالتنزه من غير قضاء بخلاف قول الأب

ابن يونس وهذا مذهب المدونة والفرق بين الأب والأم أن الأب هو العاقد على ابنه الصغير وعلى ابنته فصار ذلك كإقراره على نفسه

فإن قيل فيلزم على هذا أن لا يقبل من ابنه الكبير لأنه يعقد على نفسه

يقال قد مر به حال لا يعقد عليه إلا الأب فهو على ذلك

بهرام قال أبو إسحاق إلا أن تكون الأم وصية ( ويثبت برجل وامرأة وامرأتين إن فشا قبل العقد ) المتيطي إن شهد بالرضاع امرأة واحدة وفشا ذلك من غير قولها ففي المدونة إنه يقضي بشهادتهما وتعقد في ذلك حضر عند القاضي ثم مضى في الوثيقة إلى أن قال فأتى بفلان وفلان وفلان فشهدوا بأنهم سمعوا إسماعا فاشيا أن فلانة أرضعتهما وأتى بفلانة فشهدت بأنها أرضعتهما فقبل القاضي شهادتهما لرضاه بها أو بتعديل من عدلها عنده وأنكر الزوج فأعذر إليه فلم يكن عنده مدفع ففسخ نكاحهما

اه بتقديم وتأخير

ثم قال وإن شهد بالرضاع امرأتان ولم يكن ذلك فاشيا من قولهما قبل النكاح ولا من غيرهما ففيها روايتان إحداهما أنه لا يقضي بينهما بشهادتهما إلا أن يفشو ذلك في الأهلين والمعارف من قولهما فيقضي به وتجوز شهادتهما وكذلك شهادة رجل وامرأة وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما

المتيطي وتعقد في ذلك على قول مالك وابن القاسم المعمول به فأتى القائم بفلانة وفلان وفلان فشهدوا عنده أنهم لم يزالوا يسمعون المرأتين المذكورتين قبل النكاح المذكور يقولان ذلك اه

انظر من قول مالك إن حيث يكفي شهادة امرأتين نحو الاستهلال لا يكفي عدل وامرأة واحدة وانظره مع هذا ( وهل تشترط العدالة مع الفشو تردد ) ابن رشد لا يشترط مع الفشو عدالة المرأتين على قول ابن القاسم وروايته

اللخمي يثبت الرضاع بشهادة امرأتين عدلتين إذا كان ذلك قد فشا من قولهما

ومن المدونة قال مالك يجوز في الاستهلال شهاد امرأتين عدلتين

قال ابن القاسم وتجوز في الرضاع ومعرفة حيض ونحوه مما لا يطلع عليه الرجال

اه نص المدونة

وليس فيها ذكر فشو وموضوع شهادتهما

عند المتيطي إذا شهدتا بأن غيرها أرضعت أو شهدتا بسماع وشهادة السماع مقبولة في الرضاع ويكفي فيها اثنان ( وبرجلين ) كذا قال ابن الحاجب ( لا بامرأة ولو فشا ) قد تقدمت وثيقة المتيطي إن البينة شهدت بأنها سمعت سماعا فاشيا أن فلانة أرضعتها فقبل القاضي شهادتهما لتعديل من عدلهما عنده

وقال ابن عرفة في قبول شهادة المرأة الواحدة مع الفشو قولان القول الأول وهو سماع ابن القاسم وظاهر المدونة في ثاني نكاحها والقول الثاني هو قول المدونة في رضاعها ( وندب التنزه مطلقا ) ابن بشير يؤمر بالتنزه في المرأة الواحدة دون الفشو ( ورضاع الفكر معتبر ) ابن عرفة رضاع الشرك والرق كمقابليهما ( والغيلة وطء المرضع وتجوز ) ابن عرفة قول مالك إن الغيلة وطء المرضع لا إرضاع الحامل ولا يكره ذلك

باب في النفقات

ابن شاس أسبابها ثلاثة النكاح والقرابة والملك والسبب الأول النكاح ( يجب لممكنة مطيقة الوطء على البالغ ) ابن شاس النكاح يوجب النفقة بشروط التمكين وبلوغ الزوج وإطاقة الزوجة الوطء ولا يشترط في الزوجة البلوغ ( وليس أحدهما مشرفا ) من المدونة النفقة تجب بدعاء الزوج البالغ لبنائه وليس أحدهما في مرض السياق

اللخمي يريد بعد قدر التربص للبناء والشورة عادة

عياض ظاهر