احکام القرآن للجصاص-ج4-ص180
من وطئه لانقطاعه وإن بعد سنين ) ابن الحاجب يقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن وصاحبه إن كان فلذلك جاز أن يتزوج أخوه نسبا أخته وأمه من الرضاع ويعتبر صاحبه من حين الوطء
بهرام وما حصل قبل الوطء لا عبرة به
ومن المدونة قال مالك لو لم تلد قط وهي تحت زوج فدرت فأرضعت صبيا قبل أن تحمل كان اللبن للفحل
قال ابن القاسم وإن طلقها زوجها وهي ترضع ولدها منه فانقضت عدتها وتزوجت غيره ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيا فإنه ابن الزوج الأول والثاني واللبن لهما جميعا إن كان اللبن الأول لم ينقطع
وقاله ابن نافع عن مالك
قال ابن الحاجب لبن الدارة لصاحبه إلا أن ينقطع ولو بعد سنين ( واشترك مع القديم ) تقدم نص المدونة بهذا
وعبارة ابن عرفة لو وطىء ذات لبن زوج ثان فالمشهور وهو قول ابن القاسم ورواية ابن نافع وقاله محمد أن اللبن لهما ولو ولدت من الثاني ( ولو بحرام إلا أن لا يلحق به الولد ) ابن عرفة لبن وطء الحرام للمرضعة محرم اتفاقا
وفي الرجل قال اللخمي إن لحق به الولد حرم
ابن المواز وإذا أرضعته بلبن الزنا فهو ابن لها ولا يكون ابنا للذي زنا بها لأنه يحد ولا يلحق به الولد فيبقى النظر إذا درىء عنه الحد ولم يلحق به الولد هل ينشر الحرمة والذي لابن يونس أما لبن الزنا فلا يحرم من قبل الفحل وأما كل لبن من وطء بفساد نكاح مما لا حد فيه أو وطأ يجوز بالملك فالحرمة تقع به من قبل الرجل والمرأة وكذلك اللبن في الملاعنة يحرم من الرجل والمرأة ( وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه ) ابن الحاجب من أرضعت طفلا كان زوجا لها حرمت على صاحب اللبن لأنها زوجة ابنه ( كمرضعة مباينة أو مرتضع منهما ) ابن شاس من نكح رضيعة حرمت عليه مرضعتها لأنها أم زوجته وكذلك لو أبان صغيرة حرم عليه من أرضعت بعد طلاقه ولا نظر إلى التاريخ في ذلك
وعبارة ابن الحاجب من أبان صغيرة حرم عليه من ترضعه لأنها أم زوجته ولا ينظر إلى التاريخ في مثله
ومن المدونة من تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة ابنه أو امرأة ابنه أو امرأة أخيه أو أخته حرمت عليه
وسمع أصبغ من وطىء مرضعة صبية بملك أو نكاح حرمت على بنيه
أصبغ من أرضعته جارية جده بلبن من وطئه حرمت عليه بنات عمه ( وإن أرضعت زوجتيه اختار وإن الأخيرة وإن كان قد بنى بها حرم الجميع وأدبت المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها ) ابن الحاجب من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها
قال أبو محمد وابن القاسم لا يرى لمن فارق صداقا
ابن يونس ولا شيء على المرضعة لهن من الصداق وإن تعدت على ذلك على مذهب ابن القاسم لأن الزوج لم يجب عليه صداق
ابن عرفة هذا ثالث الأقوال ( وفسخ نكاح المتصادقين عليه ) ابن الحاجب وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول ولها المسمى بعده ونحوه في المدونة ( كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فكالكفارة ) فيها إن شهدت بينة بإقرار أحد الزوجين بإخوتهما برضاع قبل نكاحهما فسخ
اللخمي اعتراف الزوج بالرضاع يوجب الفراق وسواء كان اعترافه قبل النكاح أو بعده
فإن كان دخل فالمسمى وإن لم يدخل فإن كان اعترافه قبل العقد لم يكن عليه صداق وإن كان اعترافه بعد العقد كان عليه نصف الصداق إلا أن تصدقه الزوجة فلا يكون لها شيء
وأما اعتراف الزوجة فإن كان بعد العقد فإن صدقها الزوج فرق بينهما وإن كذبها لم يفرق بينهما وحيث كانت الفرقة لاعتراف الزوجة لم يكن لها صداق وسواء اعترفت قبل العقد أو بعده لأنها غرت الزوج وأتلفت على نفسها
قال أبو القاسم ابن الكاتب إذا قالت المدخول بها لزوجها إنك أخي من الرضاعة وصدقها يجب أن يرجع عليها بجميع الصداق إلا ربع دينار كالتي غرت من نفسها وتزوجته في العدة ولو لم يصدقها لم يقبل ذلك منها لأنها تتهم على فراقه ولو لم يدخل بها وصدقها لم يترك لها شيئا من الصداق ( وإن ادعاه وأنكرت أخذ بإقراره ولها النصف ) هذه عبارة ابن الحاجب وتقدم نص اللخمي إن كان اعترافه بعد العقد كان عليه نصف الصداق إلا أن تصدقه فلا شيء ( وإن ادعته وأنكر لم يندفع ) قال ابن شاس إن ادعت هي وأنكر الزوج لم يندفع النكاح إلا أن