احکام القرآن للجصاص-ج4-ص178
الذي يرى أنه يبرئها ثلاثة أشهر فلا حيضة عليها
ابن يونس وهذا غير صحيح لأن الحيضة في أم الولد من وفاة سيدها أو عتقه إياها عدة فهي بخلاف الأمة
انظر ترجمة في عدة أم الولد من ابن يونس ( وهل قدرها كأقل أو أكثر قولان ) تقدمت عبارة ابن يونس إن أقل من شهرين وخمس ليال مثل شهرين وخمس ليال سواء
ابن شاس في الرضاع أربعة أبواب الأول في أركانه وهي المرضعة واللبن والمحل
الثاني فيمن يحرم من الرضاع
الثالث في الرضاع القاطع للنكاح
الرابع في النزاع والدعوى والشهادة ( حصول لبن امرأة ) ابن عرفة المشهور لغو لبن الرجل ( وإن ميتة ) من المدونة إن رضع صبي ميتة علم بثديها لبن حرم
أبو عمر المصة الواحدة إذا وصلت إلى الجوف تحرم
قاله مالك وأبو حنيفة والليث والأوزاعي والثوري ( وصغيرة ) اللخمي الظاهر من المذهب أن الصبية الصغيرة إذا أرضعت صبيا أنها أم ولا يراعى من المرضعة صبية كانت أو يائسة وقال ابن الجلاب إذا كانت صغيرة مثلها لا يوطأ لا تقع به حرمة ( بوجور ) ابن عرفة الوجور كالرضاع
المتيطي هو تحت اللسان واللدود ما صب من جانب الشق ولديد الوادي جالباه ( أو سعوط ) السعوط الدواء يصب في الأنف
من المدونة قال ابن القاسم يحرم بالسعوط إن وصل إلى جوفه ( أو حقنة يكون غذاء ) رابع الأقوال قول ابن القاسم في المدونة إذا حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء فإنها تحرم وإلا فلا تحرم وقد قال مالك في الصائم يحتقن إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه ( أو خلط الأغلب ) ابن عرفة المخلوط بطعام أو بدواء واللبن غالب محرم وعكسه مذهب المدونة لغو ( ولا كماء أصفر ) ابن رشد تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وطء إن كان لبنا أو ماء أصفر ( وبهيمة ) من المدونة قلت فلو أن صبيتين غذيتا بلبن بهيفة واحدة أتكونان أختين قال لا تكون الحرمة في الرضاعة إلا في لبن بنات آدم ( واكتحال به ) من المدونة قال عطاء الكحل باللبن لا يحرم
وعزاه ابن عرفة وابن يونس لابن القاسم قائلا وسواء كان مما ينفذ أو يرد خلافا