احکام القرآن للجصاص-ج4-ص176
( ومصيبته ممن قضي له به ) ابن رشد قول مالك في المدونة إن الثمن إذا وضع على يد عدل فتلف قبل خروجها من الاستبراء كانت مصيبته ممن كان يصير إليه ( وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان ) تقدم قبل قوله لا تطوعا
ابن شاس الباب الثاني من كتاب العدة في تداخل العدتين ( إن طرأ موجب قبل تمام عدة واستبراء انهدم الأول وائتنفت كمتزوج بائنة ثم يطلق بعد البناء أو يموت مطلقا ) ابن الحاجب إذا طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء فإن كان الرجل متحدا بفعل سائغ انهدمت الأولى وائتنفت ما هي من أهله من أقراء أو شهور أو حمل كالمرتجع ثم يطلق أو يموت مس أو لم يمس وكالمتزوج زوجته البائن ثم يطلقها بعد البناء أو يموت عنها قبل البناء أو بعده فإنها تستأنف
وضعفت رواية محمد يلزم الحامل أقصى العدتين أما لو طلق قبل البناء لم ينهدم ما سواه فأقصى الأجلين كالمعتدة البائن يطؤها المطلق أو غيره فاسدا بزني واشتباه أو نكاح فاسد وكالمعتدة في طلاق أو وفاة تتزوج وتدخل ( وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق ) ابن الحاجب المستبرأة من وطء فاسد يطلقها لزوج أو يموت عليها أقصى الأجلين
وقال ابن عرفة إن عرض لمعتدة موجب استبراء أو العكس حلت بأقصاهما
سمع أبو زيد من غصبت امرأته فأبتها بعد حملها من الغاصب فلا بد لها من ثلاث حيض بعد الوضع ولو لم تحمل من الغاصب كفتها ثلاث حيض للطلاق والماء الفاسد
ابن عرفة هذا نص في أن دم نفاسها لا يعتد به حيضة خلاف ما لابن محرز من محمد أنها تحسب دم نفاسها قرأ وجعله عياض محل نظر ( وكمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن لم تمس ) ابن عرفة الرجعة تهدم عدة الرجعة كموت الزوج فيها مطلقا
قال ابن عرفة ولا أعرف نقل ابن شاس وابن الحاجب عن ابن القصار إلا أن يريد برجعته تطويل عدتها فتبني إن لم يكن مسها ( وكمعتدة وطئها المطلق أو غيره فاسدا بكاشتباه ) أما إن وطئها المطلق فقد تقدم قبل قوله وكمستبرأة من فاسد
وأما غيره ففي المدونة من طلقت بخلع وتزوجت في العدة ودخل بها الثاني قال مالك يفرق بينهما وتأتنف ثلاث حيض من يوم فسخ نكاح الثاني فيجزئها عن الزوجين وإن كانت عدتها بالشهور أجزأها منهما جميعا ثلاثة أشهر مستقبلة ( إلا من وفاة فأقصى الأجلين ) من المدونة إن نكحها في عدة وفاة ودخل بها ففرق بينهما فلتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توفي زوجها مع ثلاث حيض تطلب أقصى الأجلين ( كمستبرأة من وطء فاسد مات زوجها ) تقدم قول ابن عرفة إن عرض لمعتدة موجب استبراء أو العكس حلت بأقصاهما ( وكمشتراة معتدة ) من المدونة قال ابن القاسم من اشترى معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع