پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص174

( والشأن النساء ) من المدونة الشأن كونها على يدي امرأة فإن وضعت بيد رجل له أهل ينظرونها أجزأ ( وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ) ابن القاسم وضعها عند غير مبتاعها أحسن فإن وضعت عنده جاز ولبائعها نزعها لعدل غيره وليس لأحدهما نقلها من عدل إلا لوجه ( ونهيا عن أحدهما ) اللخمي اختلف هل توضع على يدي رجل مأمون لا أهل له فأجاز ذلك في كتاب محمد على كراهة فيه ويكون حينئذ القول قول من دعا إلى نزعها منه ولو كان له أهل لم يصح إذا تراضيا أن تنزع منه ثم قال وعلى هذا يجري الجواب إذا وضعها على يد البائع والمشتري

فقال في المدونة يكره أن توضع على يد المشتري وإن فعلا أجزأهما وفي كتاب محمد مثل ذلك في البائع ( وهل يكتفي بواحدة قال يخرج على الترجمان ) اللخمي يختلف هل يقبل قول امرأة واحدة أنها حاضت والمشهور في المذهب أن قولها في ذلك يجزىء

ابن عرفة وأجراه التونسي وابن محرز على الخلاف في النائب الواحد والترجمان

( ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة وزانية ) اللخمي لا مواضعة للمشتري على البائع في ست ذات الزوج والحامل والمعتدة من طلاق أو وفاة والمستبرأة من غصب أو زنى ( كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري ) أما المردودة بالعيب ففي المدونة إن ردت بعيب بعد حيضتها لزمت مواضعتها ونفقتها فيها على المبتاع

ابن رشد وقيل لا مواضعة في المردودة بعيب

وهذا الخلاف مبني على الرد بالعيب هل هو نقض بيع أو ابتداء بيع وقال اللخمي إذا ردت الأمة بعيب بعد أن انتقل الظهار وغاب عليها المشتري لم تحل للبائع إلا بعد الاستبراء وأما المردودة بفساد بيعها فقد بوب اللخمي بابا إذا نقض البيع بعد أن غاب عليها المشتري وقال من باع أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم نقض البيع فلم يعترف المشتري بالإصابة وجب الاستبراء دون المواضعة وإلا ففيها المواضعة

وأما المردودة بإقالة ففي المدونة لا بأس أن تقبل من أمة بعتها وهي في المواضعة لم تحض بعد ولا استبراء عليك فيها وإن كان بعد ما غاب عليها المبتاع فلا بد من استبرائها

انظر أول مسألة من ترجمة في استبراء الأمة تباع من ابن يونس ( وفسد إن نقد بشرط ) ابن رشد لا يجوز النقد في المواضعة بشرط وظاهر المدونة في البيوع أنه يوضع على يد عدل وظاهر المدونة أيضا في الاستبراء أنه لا يجب على المشتري إخراج الثمن حتى تجب له الأمة بخروجها من الاستبراء ( إلا تطوعا ) ابن عرفة طوعه بالنقد بعد العقد جائز في بيعها بتا لا يختار

انظر في البيوع عند قوله وفسد إن نقد وإن بلا شرط