پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص172

( ويستحسن إذا غاب عليها مشتر بخيار له وتؤولت أيضا على الوجوب ) من المدونة من ابتاع جارية بخيار واختار الرد من له الخيار فلا استبراء على البائع لأن البيع لم يتم فيها وإن أحب البائع أن يستبرىء التي غاب عليها المشتري وكان الخيار له خاصة فذلك حسن إذ لو وطئها المبتاع كان بذلك مختارا وإن كان منهيا عنه