پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص171

أحب إلي لأنها معتدة من طلاق

يريد أنها قولة لمالك في كل من اشترى زوجته من حر أو عبد ثم باعها أو أعتقها فإنها تستبرأ بحيضة ثم رجع عنه إلى حيضتين

ذكر ذلك في المختصر الكبير وكتاب الاستبراء

قال بعضهم هذا الاختلاف جار في كل فسخ وإن كان نكاح فسخ يختلف في قدر استبرائه كاختلاف قول مالك في هذه وهذا غلط إنما يذهب إلى هذا من لم يبلغه فكره إلى معرفة معناه فيفزع إلى الاستراحة من إتعاب فكره إلى التعلق بظاهر الاختلاف ( وبعده بحيضة كحصوله بعد حيضة أو حيضتين ) من المدونة لو طلقها قبل البناء واحدة ثم ابتاعها في العدة فإن كان قد وطئها بعد الشراء استبرأها مشتريها منه بحيضة وكذلك لو لم يطأها وحاضت عنده واحدة ثم باعها لم تحل إلا بحيضة ثانية ولو باعها بعد انقضاء عدتها فلا بد من استبرائها بحيضة ( أو حصل في أول الحيض ) من المدونة قال مالك من ابتاع أمة في أول الدم أجزأه من الاستبراء وأما في آخره فلا

وانظر هذا عند قول ابن رشد وتسقط المواضعة في المشتراة أول دمها على ما رجع إليه مالك

وانظر هذا عند قوله ورجع في قدر الحيض أن الدم وإن كان دفعة فإنه حيضة ( وهل إلا أن خمضي حيضة استبراء أو أكثرها تأويلان ) راجع ابن عرفة

وقال إن ظاهر المدونة مع الموازية ( واستبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل ) من المدونة إن وطىء جارية ابنه فقومت عليه استبرأها لفساد وطئه إلا أن يكون الآن استبرأها

وقال غيره يستبرئها الفساد مائه الذي أوجب قيمتها

ابن عرفة الأكثر قول الغير خلاف عياض وغيره وفاق