پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص170

( ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة ) انظر قبل قوله كالصغيرة

ومن المدونة من اشترى أمة مستحاضة فعلم بذلك استبرأها بثلاثة أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك وتشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر والتي رفعتها حيضتها بمنزلتها

قال ابن القاسم إلا أن ترى المستحاضة ما توقن هي والنساء أنه دم حيض فتحل مبى تراه ( وبالوضع كالعدة ) أبو عمر إن كانت الأمة حاملا فاستبراؤها وضع ما في بطنها أو إسقاطه تاما أو ناقصا أو مضغة أو علقة ( وحرم في زمنه الاستمتاع ) من المدونة لا ينبغي للمبتاع مدة الاستبراء وطء ولا تلذذ ولا نظر لذة ولا بأس بالنظر لغير لذة ( ولا استبراء إن لم تطق الوطء ) انظر عند قوله وصغيرة أطاقت الوطء

وقال ابن حبيب قال مالك إن الصغيرة التي تطيق الوطء وإن أمن منها الحمل تستبرأ وهذا شديد ( أو حاضت تحت يده كمودعة ومبيعة بالخيار ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها ) ابن شاس لا يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها أن تكون تحت يده للاستبراء أو بالوديعة فتحيض عنده ثم يشتريها حينئذ أو بعد أيام وهي لا تخرج ولا يدخل عليها سيدها

ومنها أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجة أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت فابن القاسم يقول إن كانت لا تخرج أجزأ ذلك

ابن عرفة ومثل المودعة المرهونة والمبيعة بالخيار تحيضان بيد المرتهن والمبتاع

انظر قبل قوله أو أبضع ( أو أعتق وتزوج ) انظر قبل قوله واستأنفت

وقال ابن الحاجب ومن أعتق لم يستبرىء لنكاحه عن وطئه

ابن عبد السلام فمن أعتق أمته بعد وطئها ثم أراد أن يتزوجها جاز له من غير أن يستبرئها ( أو اشترى زوجته وإن بعد البناء ) تقدم نص المدونة من اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرىء ( فإن باع المشتراة وقد دخل أو أعتق أو مات أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين عدة فسخ النكاح ) أما إن باع المشتراة قبل وطء الملك فقال ابن شاس إن ابتاع زوجته بعد البناء ثم باعها بعد أن وطىء فليستبرىء المبتاع بحيضة لأن وطأه فسخ لعدتها منه ولو باعها قبل الوطء ها هنا لم تحل إلا بحيضتين لأنها عدة فسخ النكاح وقد تقدم نص المدونة ) بهذا عند قوله كالموطوءة إن بيعت

وأما إن أعتق المشتراة قبل وطء الملك فقد رجع مالك إلى أن عليها حيضتين وأما إن مات عن المشتراة قبل وطء الملك فمن المدونة وإن اشترى مكاتب زوجته بعد البناء فلم يطأها حتى مات أو عجز فعلى السيد فيها حيضتان من يوم الشراء وكان مالك يقول حيضة ثم رجع إلى هذا وهذا