پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص169

( وبالعتق ) من المدونة يجب الاستبراء بعتق الأمة قبل استبرائها من وطء سيدها فأما إن استبرأها ثم أعتقها فإنها تحل مكانها

وروى محمد لو أعتقها بعد عدتها من غيره حلت مكانها ( واستأنفت إن استبرئت أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط ) من المدونة لو أعتق أم ولده بعد الاستبراء أو مات عنها لم يجزها حتى تأتنف حيضة بعد عتقها بخلاف الأمة من آخر ترجمة من طلاق السنة من ابن يونس

ومن المدونة قال ابن القاسم لو اعتدت أم الولد من وفاة زوجها فلم يطأها سيدها حتى مات أو كان غائبا ببلد فعلم أنه لم يقدم منه بعد وفاة الزوج فعليها حيضة

ألا ترى أنها لو تمت عدتها من الزوج ثم أتت بولد يشبه أن يكون من سيدها فزعمت أنه من السيد للحق به في حياته وبعد وفاته إلا أن يقول السيد قبل موته لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به وكل ولد جاءت به أم ولد لرجل أو أمة أقر بوطئها لمثل ما يلد له النساء وهو خمس سنين فأدنى فهو بالسيد لاحق وتكون به الأمة أم ولد أتت في حياته أو بعد وفاته أو بعد أن أعتقها إلا أن يدعي السيد في حياته الاستبراء فينتفى منه بلا لعان لأن ملك اليمين لا لعان فيه ( بحيضة ) ابن رشد يحصل الاستبراء بما يغلب على الظن براءة الرحم به من الحمل وذلك حيضة واحدة في ذات الحيض إذ لا يتعلق بها معنى تعبد ولا حرمة الحرية

وفي الرسالة عدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة ( وإن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت ولم تميز فثلاثة أشهر ) ابن رشد إن كانت لا تحيض من رضاع أو مرض أو لا تأتيها حيضتها إلا من فوق تسعة أشهر تبرئها من الاستبراء

واختلف قول ابن القاسم إذا كانت تحيض من فوق الثلاثة أشهر

وأما إن كانت الأمة ممن تحيض فاستحيضت أو ارتفعت حيضتها فروى ابن القاسم وابن غانم أن ثلاثة أشهر تجزىء إذا نظر إليها النساء فلم يجدن بها حملا ( كالصغيرة واليائسة ) أبو عمر إن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فاستبراؤها ثلاثة أشهر إلا أن تكون صغيرة لا يحمل مثلها فلا استبراء فيها