پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص168

قول سيدها ) ابن شاس وإذا زوج السيد أمته قبل قوله في براءة رحمها وجاز للزوج الإقدام على وطئها ويؤتمن فيها كما تؤمن الحرة

ومن المدونة لا تصدق أمة في استبرائها أنها حاضت أو أسقطت حتى ينظرها النساء بخلاف الحرة ( وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله ) ابن الحاجب لو اشترخها من مدعي استبراء ولم يطأها جاز له تزويجها قبل الاستبراء على المشهور

ومن المدونة من باع أمة من وخش الرقيق ولم يطأها فلا يطؤها المبتاع حتى تحيض وله أن يزوجها قبل أن تحيض إن لم يكن بها حمل كما كان لبائعها

وأصل هذا أن تنظر إلى كل جارية كان للبائع أن يزوجها قبل أن يستبرئها فذلك أيضا جائز للمبتاع إذا قبلها بعد الشراء وإذا لم يكن ذلك للبائع حتى يستبرىء كان للمبتاع مثله

ومن المدونة أيضا قال مالك للرجل أن يزوج أمته التي لا يطؤها بغير استبراء

ابن شاس ويؤتمن فيها كما تؤمن الحرة ( واتفق البائع والمشتري على واحد ) التلقين ولا يجوز لمن وطىء أمة أن يبيعها قبل أن يستبرئها ولا يجوز للمشتري أيضا وطؤها حتى يستبرئها وإن اتفقا على استبراء واحد جاز

وقد تقدم نص المدونة فرق بين الرائعة وغيرها

انظره عند قوله كالموطوءة إن بيعت ( كالموطوءة باشتباه ) ابن الحاجب يجب الاستبراء عن الوطء الفاسد كمن وطئت باشتباه

وكمسألة المدونة فيمن وطىء أختين بملك اليمين فوقف ليختار فاختار الثانية وحرم فرج الأولى فإنه لا يطؤها حتى يستبرىء لفساد وطئه ( أو ساء الظن كمن عنده تخرج أو لغائب أو مجبوب أو مكاتبة عجزت ) المازري القول الجامع أن كل أمة أمن عليها فلا استبراء فيها وكل من غلب على الظن حملها أو شك فالاستبراء لازم وكل من جوز حصوله فالمذهب على القولين كالصغيرة المطيقة للوطء واليائسة وكاستبراء الأمة خوف أن تكون زنت وهو المعبر عنه بالاستبراء لسوء الظن وكاستبراء الوخش لأن الغالب عدم وطء السادات لهن وكاستبراء من باعها مجبوب أو امرأة أو ذو محرم والمشهور في هؤلاء الثلاثة الاستبراء

وكاستبراء المكاتبة أثبت ابن القاسم فيها الاستبراء إذا عجزت

وقال ابن الحاجب عن ابن القاسم يجب استبراء من تحت يده إذا كانت تخرج أو من كانت لغائب

ومن المدونة من رهن جارية أو أودعها فلا يستبرىء إذا ارتجعها ولو ابتاعها منه المودع بعد أن حاضت عنده أجزأه من الاستبراء إن كانت في بيته لا تخرج ولو كانت تخرج إلى السوق ولم يجزه ( أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره ) من المدونة قال مالك من اشترى جارية مثلها يوطأ من رجل لم يطأها أو من صبي أو امرأة فلا بد من مواضعتها للاستبراء ومن أبضع مع رجل في شراء جارية فبعث بها إليه فحاضت في الطريق فلا يقربها حتى يستبرئها لنفسه

وقال أشهب بل يجزئه حيضتها في الطريق أو عند الوكيل ولا يستبرأ من سوء الظن

ابن يونس قيل معنى قول ابن القاسم إن الوكيل تعدى في بعثه إياها مع غير من ائتمنه الأمين

انظر الاضطراب إذا كان مشتريها هو الذي أتى بها بين التونسي وابن محرز ( وبموت سيد وإن استبرئت ) انظر قبل قوله وقبل قول سيدها ( أو انقضت عدتها ) سيأتي أن أم الولد إذا اعتدت من وفاة زوجها وحلت فلم يطأها سيدها حتى مات أن عليها حيضة

ومن المدونة قال ابن القاسم من اشترى معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها فإن انقضت عدتها أجزأتها من العدة والاستبراء وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة