احکام القرآن للجصاص-ج4-ص167
الأبهري يجب الاستبراء بأربعة أوصاف أن لا يعلم براءة الرحم
ابن يونس يريد مثل أن يشتري مودعه عتدة لا تخرج ومنها أن لا يكون له الفرج مباحا قبل الملك
ابن يونس يريد مثل أن يشتري زوجته ومنها أن يكون له الوطء مباحا في المستقبل مثل أن لا يشتري ذات زوج
وقال أبو عمران من اشترى زوجته انفسخ نكاحه ولم يكن عليه استبراء فإن باعها قبل أن يطأها لم توطأ إلا بعد حيضتين ولو وطئها ثم باعها لم يكن على مشتريها إلا استبراؤها بحيضة
انظر من استحقت من يده أمته فاشتراها من مستحقها هل يبقى يطؤها كما كان قبل الاستحقاق
قال ابن أبي زيد ولا بد من استبرائها بخلاف ما لو أعتقها ثم تزوجها ( وإن صغيرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا تحملان عادة ) ابن رشد لا يطأ حتى يستبرىء وسواء كانت الأمة رفيعة أو رضيعة كبيرة أو صغيرة إذا كانت ممن يوطأ مثلها فمذهب مالك وأكثر أصحابه إيجاب الاستبراء فيها ( أو وخشا أو بكرا ) ابن عرفة المشهور الوخش كالعلي والبكر كالثيب ( أو رجعت من غصب ) أبو عمر ولو كانت الزانية أو المغتصبة أمة أجزأها في استبرائها حيضة ذات زوج كانت أو غير ذات زوج إلا أن تكون حاملا فلج يجوز أن تنكح ولا لزوجها إن كانت ذات زوج أن يطأها حتى تضع حملها وكذلك مشتريها لا يطؤها حتى تحيض أو تضع حملها
وأما الحرة الزانية أو المغتصبة فلا يحل لها أن تتزوج ولا لزوجها أن يطأها حتى ينقضي استبراؤها بثلاث حيض وانظر هل له أن يتمتع بظاهرها قال المازري أعرف قولا إذا زنت الحامل أن لزوجها أن يتمتع بظاهرها كقول ابن حبيب في الأمة إذا اشتراها حاملا
انظر نوازل ابن الحاج
انظر قبل هذا عند قوله ووجب إن وطئت بزنا ( أو سبي ) ابن عرفة جوز السبي كالملك
ومن المدونة إذا سبى العدو أمة أو حرة لم توطأ الحرة إلا بعد ثلاث حيض ولا الأمة إلا بعد حيضة ولا يصدقن في نفي الوطء وتقدم أن الحامل إذا زنت لا يطؤها زوجها حتى تضع ( أو غنمت ) تقدم نص ابن يونس سواء ملكها ببيع أو من مغنم
ابن الحاجب وسواء سبيت وحدها أو مع زوجها ( أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء ) ابن عرفة من بيعت متزوجة فطلقت قبل البناء ففي المدونة يجب استبراؤها بناء على اعتبار نقل الملك انتهى
انظر هذا مع قوله إن لم توقن البراءة ( كالموطوءة إن بيعت ) من المدونة قال مالك من وطىء أمته فلا يبيعها حتى يستبرئها ثم لا بد له إن باع الرائعة من المواضعة كان قد استبرأها أم لا
من المدونة أيضا من اشترى من عبده جارية أو انتزعها منه فليستبرئها ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرىء وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن يطأها أو بعد أن وطئها فليستبرىء المبتاع بحيضة وكذلك إن ابتاعها بعد البناء ثم باعها بعد أن وطئها لأن وطأه فسخ لعدتها منه ولو باعها قبل الوطء ها هنا لم تحل إلا بحيضتين عدة فسخ النكاح وكذلك لو طلقها بعد البناء واحدة ثم ابتاعها في العدة ثم باعها ولم يطأها فحيضتان من يوم طلاقها تحلها وإن باعها بعد حيضة لم تحل إلا بحيضة ثانية ولو باعها بعد انقضاء العدة فاستبراؤها حيضة كان الطلاق واحدة أو ثلاثا ( أو زوجت ) ابن شاس السبب الثاني زوال الملك
والأمة الموطوءة إذا عتقت إما بالعتق وإما بموت السيد فعليها التربص بحيضة واحدة ومن أراد تزويج الأمة الموطوءة فعليه الاستبراء بحيضة قبل التزويج ولو استبرأها ثم أعتقها حلت مكانها للزوج ولو اشتراها ثم مات عنها لم ينتفع بذلك الاستبراء من تصير إليه ولا بد من حيضة ( وقبل