پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص166

المتيطي ولا يكون لمن رجعت إليه الدار إخراجها إلا بعد العدة

قال ابن المواز ولو تأخرت حتى تنقضي الريبة ولو إلى خمس سنين لأن العدة من أسباب أمر الميت وكذلك زوجة إمام المسجد الساكن في داره تعتد فيها إلا أن يرى جيران المسجد إخراجها من النظر لهم فذلك لهم

قاله ابن العطار

وقال غيره ليس هذا بجيد ولا فرق بين الأمير والإمام

ابن زرقون قول ابن العطار إنما هو إذا كانت الدار حبسا على المسجد حبسا مطلقا وأما إن حبست على أئمة المسجد فهي كدار الإمارة

ابن عرفة قبله ابن عبد السلام وفيه نظر ( ولأم ولد يموت عنها السكنى ) ابن عرفة لزوم سكنى أم الولد مدة حيضتها لموت سيدها عليه خمسة أقوال القول الأول ظاهر المدونة

ومن المدونة لا إحداد على أم الولد من وفاة سيدها لأنها ليست بزوجة ولا أحب لها المواعدة فيها ولا تبيت إلا في بيتها ( وزيد مع العتق نفقة الحمل ) ابن عرفة في التهذيب لأم الولد سكنى حيضتها إن مات سيدها أو أعتقت ولا نفقة لها وإن كانت حاملا حين أعتقها فلها نفقتها أمام الموت

وقال ابن محرز قول ابن القاسم من مات عن أمة حامل منه لا نفقة لها ( كالمرتدة والمشتبهة إن حملتا ) من المدونة أيكون للمرتدة النفقة والسكنى إن كانت حاملا قال نعم لأن الولد يلحقه

اللخمي إن ارتدت زوجة حاملا أخرت وتكون نفقتها على زوجها

وإن كانت غيرحامل وقال الزوج لم تحض بعد أن أصبتها وأشكل هل هي حامل أم لا فمن حق الزوج تأخيرها حتى تحيض أو يمر لها ثلاثة أشهر من يوم أصابها فإن أسقط حقه ولم تمض لإصابتها أربعون يوما لم تؤخر لأن الماء لم يخلق منه ولد وإن مضى لها أربعون يوما أخرت وإذا أخرت فلا نفقة على الزوج عند ابن القاسم لأن ردتها طلقة بائنة

ومن المدونة إذا فرق بين الزوجين بإسلام أحدهما وقد بنى بها فرفعتها حيضتها فلها السكنى لأن ما في بطنها يتبعه وكذا من نكح ذات محرم منه ولم يعلم ففرق بينهما فلها السكنى

ابن عرفة هذا هنى ابن الحاجب بقوله كمن نكح محرما فهو بفتح الميم والراء ( وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطىء قولان ) هذه هي عبارة ابن الحاجب قال ابن عرفة وهو كلام مجمل والذي لأبي عمران أن نفقة المستبرأة لوطئها غير زوجها قبل بنائه عليها

ونقل ابن يونس عن بعضهم أن النفقة عليه

وإذا قلنا إن النفقة عليه فظهر بها حمل فقال أبو عمران ترجع على واطئها

قال ابن عرفة وأما من وطىء زوجة غيره ليلا يظنها زوجته ولم تحمل فنفقتها على زوجها كما لو مرضت

ابن عرفة وسكنى المغلوط بها قبل بناء زوجها على الغالط لقولها كل من تحبس له فعليه سكناها

فصل في أحكام الاستبراء

ابن شاس القسم الثالث من كتاب العدة في الاستبراء وفيه فصلان الأول في قدره والثاني في أسبابه ( يجب الاستبراء بحصول الملك ) ابن شاس سبب الاستبراء حصول الملك أو زواله

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره

قال ابن يونس فوجب أن كل من انتقل إلى ملكه ملك أمة كانت في حوز غيره بأي وجه ملكها أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض ملكها ببيع أو إرث أو هبة أو صدقة أو وصية أو من مغنم أو بغير ذلك

وفي المدونة حيضتها بعد البيع بيد البائع لغو ( إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ولم تحرم في المستقبل )