پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص164

كلفت أن تبقى في بيتها وتنثوي مع أهل زوجها كان عليها مشقة وضرورة باللحاق بأهلها عند انقضاء العدة وإن انثوى أهل زوجها خاصة لم تنثو معهم ( أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها ) أبو عمر يستحب أن لا تغرب لها الشمس إلا في بيتها ولا يجوز لهاأن تبيت إلا في منزلها فإن خرجت في ليلة من عدتها فباتت في غير منزلها أتمت في فعلها ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عجتها ولها أن تبني على ما مضى منها ولا تستأنف العدة ولا يحل لها الانتقال من دارها حتى تنقضي عدتها إلا أن تخاف عورة منزلها أو شبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه فتنتفل حينئذ ثم تقيم حيث انتقلت حتى تنقضي عدتها ( كسقوط وخوف جار سوء ) من المدونة لا تنتقل إلا لضرر لإقرار معه كخوف سقوط المسكن أو لصوص بقرية لا مسلمين فيها وإن كانت بمدينة لم تنتقل لضرر جوار ولترفع ذلك إلى الإمام ( ولزمت الثاني والثالث ) من المدونة حكمها فيما انتقلت إليه كما انتقلت عنه وإن انتقلت لغير عذر ردها الإمام ( والخروج في حوائجها طرفي النهار ) من المدونة لها التصرف نهارا والخروج سحرا قرب الفجر وترجع ما بينهما وبين العشاء الأخيرة

اللخمي قول مالك لا بأس بخروجها قبل الفجر

وقال أبو عمر تخرج إلى المسجد

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعتدات المتجاورات تحدثن عند أحدكن ما بدا لكن فإن أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها

ابن المواز يعني والله أعلم أن يقمن إلى وقت نيام الناس

قال مالك ولا أحب كونها عند أمها النهار كله

وقال مالك أيضا لها أن تحضر العرس ولكن لا تتهيأ فيه بما لا تلبسه الحاد ( لا لضرر جوار بحاضرة ورفعت للحاكم ) تقدم هذا النص قبل قوله ولزمت الثاني والثالث ( وأقرع لمن يخرج إن أشكل ) اللخمي إن وقع بينها وبين من يساكنها شر فإن كان منها أخرجت عنه وإن كان من غيرها أخرج عنها فإن أشكل أقرع بينهم

ابن عرفة قبل هذا ابن عات والصواب إخراج غير المعتدة لأن إقامتها حق لله وهو مقدم على حق الآدمي ( وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها قولان ) اللخمي إذا كان سكنى الزوج في مسكن الزوجة بملك أو كراء ولم تكن طلبته في حال الزوجية بكرائه مكارمة ثم طلقها الزوج فلها أن تطلبه بالكراء للعدة لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة فلا يلزمها أن تكارمه في المستقبل ولا شيء لها إن كانت في عدة وفاة

اه

من اللخمي

ولم يذكر غير هذا القول وبذلك أيضا قال ابن عتاب وابن زرب

قال بعض الموثقين وهو أقيس

قال المتيطي وهو الحق إن شاء الله

وذكر ابن سلمون القولين قال والأظهر وجوب الكراء عليه