احکام القرآن للجصاص-ج4-ص163
عدتها لم ترجع ( ومع ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرجت ضرورة فمات أو طلقها في كالثلاثة أيام ) من المدونة إن مات أو طلق في سيرهما إلى الحج رجعت فيما قرب كثلاثة أيام إلا إن أحرمت أو بعدت كالمدينة من مصر
ابن عبد الرحمن وهذا في حج الفرض وترجع في التطوع والرباط ولو بعدت
اللخمي وإذا كان الحكم أن ترجع لم ترجع إلا مع ولي أو جماعة ناس لا بأس بحالهم وإلا أقامت في موضعها وإن لم تكن في موضع مستعتب تمادت مع الرفقة ( وفي التطوع أو غيره إن خرج لكرباط لا لمقام وإن وصلت والأحسن ولو لإقامة نحو الستة أشهر والمختار خلافه ) من المدونة قال ابن القاسم إن مات في خروجه بها لغزو أو غيره أو إلى الجهاد أو إلى الرباط لإقامة الأشهر لا للانتقال رجعت ولو وصلا لتمام عدتها
قال محمد وهذا أحب إلي
قال وروي أيضا عن مالك إن من خرج إلى المصيصة بعياله ليقيم بها الأشهر أو السنة اعتدت امرأته بها
اللخمي رأى مالك مرة أن لطول الإقامة تأثيرا وهو أحسن ( وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها وإن طلق فرجعت فعليه كراء رجوعها لتنزل على ما أذكر ) قال في المدونة إن نقلها على رفض سكنى موضعه فمات في مسيرهما وهي أقرب إلى الموضع الأول أو الثاني فلها المشي إلى أيتهما شاءت أو المقام بموضع موته أو تعدل إلى حيث شاءت فتتم هنالك عدتها لأنه مات ولا قرار لها وهي كمعتدة أخرجها أهل الدار
قال أبو عمران وأما إن طلقها في سفره فلزمها الرجوع إلى وطنها فعليه كراء رجوعها لأنها إنما رجعت من أجله وحبست له فذلك بمنزلة ما يجب لها من المسكن عليه اه
انظر إذا طلقها في الموضع الذي انتقل إليه بها
قال المتيطي إذا شرط أن لا يرحلها إلا بإذنها فأذنت له فرجلها ثم ابتدأ طلاقها أو طلقت هي نفسها بشرطها لم يلزمه مؤنة ردها إلا إن كان شرط ذلك
قال بعض الموثقين ولا أعلم أحدا يقول إن عليه مؤنة ارتجاعها إلا ما حكاه ابن العطار اه
انظر هذا كله مع نقل ابن سلمون ( ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت ) من المدونة قال مالك إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فلتمض على اعتكافها فإذا تمت رجعت إلى بيت زوجها فتتم فيه باقي العدة
وقد تقدم
نص المدونة إن مات أو طلق في سيرهما إلى الحج رجعت إلا إن أحرمت
وفي الموطأ كان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج
الباجي قال مالك فإن أحرمن نفذن وبئس ما صنعن ( ولا سكنى لأمة لم تبوأ ) من المدونة قال مالك تعتد الأمة المتوفى عنها زوجها حيث كانت تبيت ولأهلها نقلها معهم
وفي الموازية إن بوئت مع زوجها بيتا لم يجز لأهلها نقلها حتى تنقضي عدتها
قال أبو عمران هذا معنى المدونة وقبله ابن عات
ابن عرفة فيه نظر لقولها إن انتجع سيدها لبلد آخر فله أن يخرجها معه ( ولها حينئذ الانتقال مع سادتها كبدوية ارتحل أهلها فقط ) اللخمي إن كانت الأمة غير مبوأة انتقلت مع سيدها حيث انتقل وحكمها بعد العدة كما كان قبلها وكان الحكم قبل العدة أن يتبعها زوجها
قال وعدة البدويات أهل العمود والخصوص والشعر في البيوت اللائي يكن فيها قبل الطلاق والوفاة فإن انثوى أهلها انثوت معهم لأنها لو