احکام القرآن للجصاص-ج4-ص162
خبره
فإن انقضى العام ولم تعلم له حياة ولا موت رد ما وقف على وارث الميت المذكور
قال وهذا الذي أقول به وأتقلده انتهى
وهذا فرع تمويته فيورث حينئذ مال المفقود كما ورث حظه من إرثه وبالوجه الذي رفع أمره من أجل حظه في الإرث يرفع أمره عن أصل ماله
انظر هل يرث هذا الميت المذكور المفقود المذكور
انظر فصل المفقود من ابن سلمون فقد بسط المسألة وانظر أيضا هذا الإرث هل يكون كإرث الذي موت بالتعمير والذي في المدونة قال مالك لا يقسم ورثة المفقود ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم بين ورثته حينئذ لا يوم فقده أو يصح وقت موته فيرثه ورثته يوم صحة موته
وفي الموازية وترثه حينئذ زوجته هذه التي ضرب لها الأجل واعتدت ولم تتزوج
ابن يونس لأنه لو أتى لكانت على زوجيتها معه
قال مالك في المدونة وإن مات للمفقود ولد وقف ميراثه منه فإن أتى أخذه وإن موت بالتعمير رد ذلك إلى ورثة الابن يوم مات الابن وورث هذا المفقود ورثته يوم جعلته ميتا ولا يرثه ولده الذي مات قبل ذلك
قال مالك ولا يرث أحد أحدا بالشك ( وللمعتدة المطلقة والمحبوسة بسببه في حياته السكنى ) ابن عرفة يلزم المعتدة مقامها في مسكنها حين وقوع سبب عدتها طلاق أو وفاة والتهمة على نقلها منه لطلاقها بغيره يوجب ردها إليه
ومن اكترى منزلا نقل إليه زوجته فلما سكنه طلقها لزمه ردها لمسكنها الأول
المتيطي كل معتدة أو مستبرأة من فسخ أو لعان أو طلاق أي نوع كان يجب لها جميع الصداق فإن لها على الزوج السكنى إلى انقضاء العدة مسلمة كانت أو كتابية حرة أو أمة إذا كانت الأمة تبيت عند الزوج فإن كانت تبيت عند أهلها فتعتد عندهم ولا سكنى لها على الزوج فإن ارتابت المعتدة انتظرت ستة فإن زعمت أن الريبة متمادية بها نظر النساء إليها ( وللمتوفى عنها إن دخل بها ) المتيطي كل معتدة من وفاة مدخول بها فلها السكنى في دار الزوج وهي أحق بسكناها من ورثته وغرمائه فإن بيعت استثنى سكناها إلى انقضاء عدتها هذا قول ابن القاسم ومالك وعليه العمل فإن ارتابت لزم السكنى إلى تمام خمسة أعوام من يوم وفاة الميت ولا حجة للمبتاع لأنه قد علم أنه أقصى أمد الحمل
قال مالك وهي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبة وأحب إلينا أن يكون للمبتاع الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ولا يرجع بشيء لأنه دخل على العدة المعتادة ( والمسكن له أو نقد كراءه لا بلا نقد وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلان ) أبو عمران إن كان المسكن لزوجها لم يجز لورثته أن يخرجوها منه حتى تنقضي عدتها وكذلك إن كان مستأجرا وكان زوجها قد أدى أجرته فإن كان ذلك كانت أحق بسكناه من سائر ورثته وإن لم يكن المسكن له ولم يؤد أجرته كان لأربابه إخراجها منه ويستحب لهم أن لا يفعلوا ذلك
فإن أخرجوها جاز لها أن تسكن غيره حتى تتم عدتها فيه ولم يكن على الورثة استئجار مسكن غيره لها وسواء كان للميت مال أو لم يكن وعليها أن تستأجر لنفسها من مالها
وقال عبد الحق قول المدونة إن كان نقد الكراء فهي أحق بالمسكن وإلا فلا سكنى لها معناه أنه أكرى كل شهر بكذا وأما إن كان أكراها سنة معينة فهي أحق بالسكنى وإن لم يكن نقد ( ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها ) من المدونة لا سكنى لمعتدة غير مدخول بها إلا أن يكون أسكنها مسكنا له ولو بكراء نقد عوضه
ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكنى لها في طلاق وعليها عدة الوفاة ولها السكنى إن كان ضمها إليه وإن لم يكن نقلها اعتدت عند أهلها
قال ابن القاسم فإن أراد أبوها الحج أو السفر فليس له أن يخرجها ( لا ليكفلها ) ابن عبد الرحمن إن أخذ الزوج الصغيرة ليكفلها فقط فلا سكنى لها ( وسكنت على ما كانت تسكن ) من المدونة تبيت المعتدة من دارها حيث كانت تبيت
أبو عمران كل ما تقطع فيه إن سرقت منه مما هو محجور عليها لا تبيت فيه وما لا تقطع فيه تبيت فيه
ابن عرفة هذا تعريف بمساو أو أخفى منه
وقال إسماعيل تبيت في جميع ما كانت تسكنه في حياة زوجها ( ورجعت له إن نقلها وأتهم أو كانت بغيره ) تقدم نقل ابن عرفة التهمة على نقلها توجب ردها وإن نقلها لمنزل اكتراه ثم طلقها لزمه ردها ( وإن لشرط في إجارة رضاع وانفسخت ) قال أبو إسحاق انظر لو كان مقامها فيه حق آدمي كظئر استؤجرت بشرط مكثها بدار أبوي الصبي فمات زوجها أعرف في هذا فسخ إجارتها وترجع إلى بيتها بخلاف حق الله في الإحرام والاعتكاف
ومن المدونة كل من أمرت بالرجوع وإن كانت لا تصل حتى تنقضي