پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص161

كل منهم جاز هذا السن فألغى الإعمال به بعد ضحك أهل مجلسه

ابن عرفة وهذا لا يلزم وهذه شبهة نشأت عن خطابة عامية ( واختار الشيخان ثمانين ) ابن عات وقال مالك مرة ثمانون واختاره ابن أبي زيد والقابسي وابن محرز ( وحكم بخمس وسبعين ) قال الباجي في جلاته الذي قضى به ابن زرب وبه القضاء خمس وسبعون انتهى

انظر إذا غاب وهو من ثمانين سنة فعن مالك يعمر تسعين ( فإن اختلفت الشهود في سنة فالأقل وتجوز شهادتهم على التقدير ) المتيطي إن لم يعرف الشهود تاريخ الولادة وشهدوا على التقدير نفذ ذلك ويؤخذ بالأقل مما يشهد به شاهدان إن اختلفوا في الشهادة ( وحلف الوارث حينئذ ) ابن الهندي إن شهدت البينة بتاريخ الولادة فلا يمين وإن شهدت البينة بالتقدير والحزر فلا بد من أيمان الورثة على مبلغ سنه ( وإن تنصر أسير فعلى الطوع ) من المدونة لا تنكح امرأة الأسير إلا أن يصح موته أو تنصره طائعا أو لا يعلم طائعا أم مكرها فيفرق بينهما ويوقف ماله إن أسلم رجع إليه ( واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين وهل يتلوم أو يجتهد تفسيران وورث ماله حينئذ ) المتيطي من فقد في فتن المسلمين التي تكون بينهم فقال مالك ليس في ذلك أجل وتعتد زوجته من يوم التقاء الصفين وقاله ابن القاسم

وقال أيضا تتربص زوجته سنة ثم تعتد

وقال ابن يونس لا يضرب له أجل وإنما يتلوم الإمام لزوجته باجتهاده بقدر انصراف من انصرف وانهزام من انهزم

انظر آخر مسألة من ترجمة المفقود من ابن يونس ( كالمنتجع لبلد الطاعون أو في زمنه ) اللخمي من فقد ببلده زمن الطاعون أو ببلد توجه إليه زمنه حكمه حكم الموت لقول مالك في ناس أصابهم بطريق حجهم سعال يموت الرجل في سفره ولم يأت لهم خبر موت ولا حياة تتزوج نساؤهم ويقسم مالهم

وكذا شأن البوادي ينتجعون في الشدائد من ديارهم إلى غيرها من البوادي ثم يفقدون إنهم على الموت ( وفي الفقد بين المسلمين والكفار تعتد بسنة بعد النظر ) المتيطي من فقد بين الصفين في حرب العدو فقال مالك وابن القاسم حكمه حكم الأسير

وروى أشهب وابن نافع عن مالك أنه يضرب لامرأته أجل سنة من وقت النظر لها ثم يورث عند انقضائها وتنكح زوجته بعد العدة

وقضى بهذا فيمن فقد في غزاة الخندق بالأندلس وسواء كانت المعركة في بلاد الحرب أو في بلاد المسلمين انتهى

انظر قوله بعد العدة ونحوه في نوازل ابن رشد قال تعتد امرأته بعد عام

ولابن يونس اختلف قول ابن القاسم في كتاب محمد هل العدة داخلة في السنة أو بعدها في التي يضرب لها السنة وانظر هل هذا بناء على تمويته يوم الحكم أو يوم الكائنة فقال المتيطي حمله مالك في رواية أشهب على أنه قتل وحمله ابن القاسم على أنه أسر وعلى هذا ينبني إرث من مات قبل تمام السنة وبعد الكائنة

ولابن رشد إن مات المفقود في المعترك بين المسلمين والكفار موروث وقف حظ المفقود سنة كاملة يبحث فيها عن أمره ويفحص عن