پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص160

( والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن وإن أبين ) الباجي لو كان له نساء رفعت إحداهن أمرها فقط فضرب لها الأجل بعد البحث قال ابن القاسم بعد تفكر أرى ضربه للواحدة ضربا لجميعن إن تم الأجل تزوجن إن أحببن ( وبقيت أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير ) أما أم ولده فقال المتيطي ينفق على فقراء صغار بني المفقود وعلى أم ولده إلى انقضاء تعميره

وأما ماله فقال المتيطي أما مال المفقود فيثقفه الإمام في يد من يرتضيه ويقدمه للنظر في جميع أحواله

قال مالك لا يقسم ماله إلا بالتعمير

وأما زوجة الأسير فقال المتيطي إن خلف لها نفقة ولم يكن لها شرط فلا تتزوج أبدا وينفق عليها من ماله حتى يثبت موته أو تنصره طائعا أو ينقضي تعميره إن جهل مكانه وتعتد امرأته وتتزوج ويقسم ماله في انقضاء التعمير ويوقف في التنصر حتى يموت على ارتداده وإن راجع الإسلام فهو أحق بماله

وأما مسألة مفقود أرض الشرك فقال المتيطي المفقود أربعة مفقود ببلد الحرب قال ابن رشد حكمه حكم الأسير لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله إلا بموته تحقيقا أو تعميرا في قول كل أصحابنا حاشا أشهب ( وهو سبعون ) ابن عات اختلف في حد التعمير فقال ابن القاسم وأشهب ومالك مرة سبعون سنة واختاره القاضي

قال ابن عرفة حكم قاضي تونس بتمويت إنسان بخمس وسبعين سنة وأشهد القاضي على حكمه شاهدين ورفع الرسم إلى السلطان فقيل له هذا القاضي والشاهدان