احکام القرآن للجصاص-ج4-ص158
ولو تزوجها الثاني في عدة فكغيره ) المتيطي إن قدم المفقود أو علمت حياته وهي في العدة أو بعدها قبل نكاحها فهي زوجة وما تقدم فكأنه لم يكن
هذا هو القول المشهور المعمول به وإن لم يسمع للمفقود خبر إلا بعد نكاحها فإن كان قبل دخول الزوج بها فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما وهي التي أخذ بها ابن القاسم أن الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني
وإنما رجع مالك إلى هذا قبل موته بعام فإن دخل الثاني فقد بانت من الأول على الروايتين جميعا
وأما الصداق فإن كان المفقود دخل بها فلها أخذ ما بقي لها منه بعد ثبوته وحلول أجله وبعد يمينها في مقطع الحق إن كانت مالكة أمر نفسها
وكذلك أيضا تحلف إن كانت في ولاية أبيها على المشهور من القول
وقاله ابن العطار وابن عتاب
وإن كان المفقود لم يدخل فهل تأخذ النصف أو الجميع بعد اليمين عن مالك في ذلك روايتان والقضاء أن لها جميع المهر
فإن قدم فهل ترد النصف عن مالك في هذا روايتان والقضاء أنها لا ترد شيئا كالميت والمعترض بعد التلوم لأنه حكم قد وقع ومضى
ولو ثجت أن المفقود مات قبل الأجل أو في خلاله أو في العدة أو بعدها قبل نكاح الثاني لورثته ووجب لها المهر كله ولو ثبت أنه توفي بعد نكاح الثاني وقبل دخوله لورثت المفقود على قول مالك الواحد ووجب لها جميع المهر وفسخ نكاحها مع الثاني وكان خاطبا
وأما لو ثبت أنه توفي بعد دخول الآخر بها لثبت نكاحه معها وكان لها من المفقود نصف المهر إلا إن كان قد حكم لها بالجميع فينفذ
وإن كان نكاحها الثاني قبل موت المفقود أو بعد موته وتمام عدتها منه فالنكاح صحيح ثابت وإن تبين أن نكاح الثاني كان في عدة المفقود إلا أنه لم يدخل بها فسخ نكاحه معها وكان خاطبا ولو كان دخل بها لحرمت عليه على التأبيد
قال ابن أبي زيد انظر لم يمنعه نكاحها كالناكح في العدة يدخل بعدها
عبد الحميد
يريد ابن أبي زيد إذا مر بها زمن العدة وهو مفقود عليها فكان ذلك كالعقد فيها كالرامي من الحل يخرق الحرم فيصيب الصيد في الحل إنه كالرامي من الحرم عند ابن القاسم
قال بعضهم ما ذكره ابن أبي زيد من اعتراضه بين
انظر ترجمة في امرأة المفقود والأسير من كتاب طلاق السنة من ابن يونس
( وأما إن نعي لها أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته وذو ثلاث وكل وكيلين