پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص155

غيره إلا أن تصبغه بسواد ( والتحلي والتطيب ) من المدونة لا تلبس من الحلي شيئا ولا تمس طيبا ( وعمله والتجر فيه ) في الموازية ولا تحضر حاد عمل طيب ولا تنجر فيه ولو كان كسبها ( والدهن فلا تمتشط بحناء ولا كتم بخلاف نحو الزيت والسدر ) من المدونة قال مالك لا تدهن بزيبق أو خيري أو بنفسج ولا تمتشط بحناء ولا كتم وتدهن بزيت وتمتشط بالسدر وشبهه مما لا يختمر في رأسها

وسمع القرينان إن مات زوجها أتنقض مشطها قال لا أرأيت إن كانت مختضبة كيف تصنع ابن رشد إن كانت امتشطت بطيب وجب عليها غسله

ابن عرفة هذا خلاف نقل عبد الحق إذا لزمتها العدة وعليها طيب فليس عليها غسله بخلاف من أحرم وعليه طيب فإنه يجب عليه غسله ( واستحدادها ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ) أشهب لا بأس أن تستحد ولا تدخل الحمام ولا تطلي بالنورة ( ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب وتمسحه نهارا ) المتيطي لا تكتحل الحاد إلا من ضرورة فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار

وعبارة المدونة لا تكتحل إلا من ضرورة فلا بأس به وإن كان فيه طيب ودين الله يسر

وانظر هل لها أن تحضر العرس

انظره بعد هذا عند قوله والخروج في حوائجها

فصل في مسائل زوجة المفقود

( ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين فتؤجل أربع سنين إن دامت نفقتها ) ابن عرفة المفقود من انقطع خبره غير ممكن الكشف عنه فيخرج الأسير

ابن عات والمحبوس الذي لا يستطيع الكشف عنه

اللخمي من فقد ببلده كغيره

المتيطي الغائبون عن أزواجهم خمسة الخامس غائب خلف نفقة ولم