پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص153

إن أسلمت ذمية تحت ذمي ثم مات لم تنتقل لعدة وفاة ( وأن أقر بطلاق مقتدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها إلا أن تشهد بينة به ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت بخلاف المتوفى عنها ) من المدونة لو طلقها وهو غائب فعدتها من يوم طلق إذا قامت على الطلاق بينة وإن لم يكن على ذلك بينة إلا أن الزوج لما قدم قال كنت طلقتها فالعدة من يوم إقراره

ابن يونس لأنها حق لله فلا يصدق في إسقاطها

قال مالك ولا رجعة له إذا تمت العدة من يوم دعواه ولا يرثها لأنه أقر أنها بانت منه

قال مالك وترثه هي في العدة المؤتنفة لأنها في ظاهر الحكم معتدة من طلاق رجعي ولا يرجع عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقها قبل علمها لأنه فرط

ابن المواز وترجع بما تسلفت عليه ورواه أشهب

ومن المدونة وأما المتوفى عنها زوجها فإنها ترد ما أنفقت من ماله بعد وفاته لأن ماله صار لسائر ورثته فليس لها أن تختص بشيء منه دونهم ( والوارث ) قال ابن شاس وكذلك الولد مثل الزوجة يردون ما أنفق عليهم بعد وفاته أيضا ( وإن اشتريت معتدة طلاقة فارتفعت حيضتها حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء ) اللخمي الأمة المستبرأة على عشرة أوجه ذات حيض وذات حمل ومن لا تحيض لصغر أو كبر ومرتابة ومستحاضة ومريضة ومرضع ومعتدة من طلاق أو وفاة

وهل تستبرأ المستحاضة بثلاثة أشهر أو بتسعة الأول أصوب وهو قول المدونة

وأما المرتابة فإن كانت الريبة بتأخر الحيض فروى ابن القاسم تسعة أشهر وإن كانت الريبة بحس بطن فكذلك إلا أن تذهب الريبة قبل تسعة أشهر فتحل والمريضة والمرضعة ثلاثة أشهر

وإن كانت معتدة من طلاق وهي مرتابة فسنة ينتقد البائع الثمن بعد مضي ثلاثة أشهر وإن كانت معتدة من وفاة فسيأتي

ومن المدونة

قال ابن القاسم من اشترى معتدة من طلاق ممن تحيض فرفعتها حيضتها حلت بسنة من يوم الطلاق وثلاثة أشهر من يوم الشراء

القابسي يريد ولو مسها القوابل بعد ثلاثة أشهر قبل السنة وقلن لا حمل بها لم تحل إلا بانقضائها أو بحيضتين من يوم الطلاق وليست كالأمة المعتدة من وفاة تقول القوابل بعد ثلاثة أشهر وقبل تمام التسعة لا حمل بها هذه تحل بذلك لانقضاء عدة الوفاة بشهرين وخمس ليال فالتربص لزوال الريبة إنما هو بعد العدة وفي المطلقة إنما عدتها الثلاثة الأشهر التي بعد التسعة

ابن عرفة هذا أحد فوائد قول