احکام القرآن للجصاص-ج4-ص152
( وتنصفت بالرق وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة ) ابن عرفة عدة الوفاة لذات الرق ولو قبل البناء وصغيرة شهران وخمس ليال
وعليه إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين وخمس ليال وإن بلغت ولم تحض أو كانت يائسة ولم يؤمن حملها فثلاثة أشهر وإن أمن حملها فكذلك أيضا على قول مالك وأن استريبت بحس بطن فبزوالها وإن لم يحض فيها من عادتها فالمشهور تدفع لتسعة أشهر ( ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت ) تقدم حكم هذا عند قوله في غسل الميت والأحب نفيه ( ولا ينقل العتق لعدة الحرة ) من المدونة إذا مات عن الأمة زوجها فلما اعتدت شهرا عتقت فإنها تبني على عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرائر
وسمع عيسى ابن القاسم من عتقت تحت عبد فطلقت نفسها واحدة ثم مات زوجها في عدتها ترجع لعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر
ابن رشد قوله ترجع لعدة الوفاة خلاف المدونة لأنها لا ترجع إلا في الرجعي وطلقة المخيرة للعتق بائنة ( ولا موت زوج ذمية أسلمت ) من المدونة