احکام القرآن للجصاص-ج4-ص151
وإلا انتظرتها إن دخل بها ) ابن شاس لا خفاء بأن المعتدة في الوفاة تحل بمضي الشهور إذا حاضت في أثنائها واختلف إذا لم تحض
فأما الحرة فقال ابن رشد المشهور في المذهب العلوم من قول مالك وأصحابه أن المتوفى عنها زوجها وقد دخل بها تحل بتمام أربعة أشهر وعشر وإن لم تحض فيها إذا لم يمر بها وقت حيضتها ولم تكن بها ريبة من حمل ثم رشح هذا بعد ذلك وقال لأنها قد أكملت العدة التي فرضها الله عليها ولا ريبة فيها فوجب أن تحل
وكذا إذا مر بها فيها وقت حيضتها فلم تحض من أجل أنها ترضع وأما إن مر بها وقت حيضتها فلم تحض وليس بها عذر يمنع من الحيض من مرض أو رضاع فالمشهور في المذهب أنها لا تحل حتى تحيض أو يمر بها تسعة أشهر لم يختلف في ذلك قول مالك وهو قول عامة أصحابه لأن ارتفاع الحيض من غير سبب ريبة
واختلف إذا ارتفع حيضها بمرض فقال ابن القاسم ورواه عن مالك إنه ريبة كالصحيحة فتتربص في الوفاة تسعة أشهر وفي الطلاق سنة بخلاف الرضاع