پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص150

( وإلا فكالمطلقة إن فسد ) من المدونة ما فسخ من نكاح فاسد أو ذات محرم أو المنعي لها تنكح أو أمة بغير إذن السيد فالعدة في ذلك كله كعدة الصحيح ويعتددن في بيوتهن

ومن المدونة أيضا إذا علم بعد وفاة الزوج بفساد نكاحها وأنه ممن لا يقران عليه فلا عدة عليها ولا إحداد وعليها ثلاث حيض استبراء إن كان قد بنى بها ويلحقه ولدها ولا ترثه ولها الصداق المسمى كله

مقدمه ومؤخره

وفي الموازية ما يفسخ قبل البناء إن مات قبل فسخه فهو كالصحيح ( كالذمية تحت ذمي ) من المدونة طلاق المسلم لزوجته الكتابية كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة منه إذا بنى بها طلق أو مات

وإن مات عنها ذمي بعد البناء فلا ينكحها مسلم إلا بعد ثلاث حيض استبراء وإن مات عنها الذمي أو طلقها قبل البناء فلا عدة فيها وينكحها المسلم إن أحب مكانه ( وإلا فأربعة أشهر وعشر ) ابن عرفة عدة الوفاة نكاح صحيح للحرة المسلمة

الكافي والكتابية ولو قبل البناء أو الصغيرة أربعة أشهر وعشر ( وإن رجعية ) أبو عمر إذا مات زوج المعتدة التي يملك رجعتها استقبلت عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام ورثته إن كانا حرين وإن كانت أمة اعتدت شهرين وخمس ليال ولم ترثه ( إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة بها