احکام القرآن للجصاص-ج4-ص149
( وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق إلا أن ينفيه بلعان ) من المدونة كل معتدة من طلاق أو وفاة تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها فإنه يلحق بالزوج ما بينها وبين خمس إلا أن ينفيه الحي بلعان ويدعي استبراءها قبل طلاقه ( وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف ) الكافي قال ابن القاسم في المرتابة التسعة الأشهر براءة للأرحام إلا أن تستريب نفسها في حمل فإن كان ذلك جلست ما بينها وبين خمس سنين وهذا أكثر الحمل وقد روي عن مالك أربع
ابن عرفة وجعل القاضي هذا هو المشهور وفي هذه المسألة سبعة أقوال ( وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما وحدت واستشكلت ) من المدونة من نكحت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة أشهر من يوم نكحت لم يلحق بأحد الزوجين وحدت وفسخ نكاح الثاني لأنه نكح حاملا
عبد الحق استعظم بعض الشيوخ أن ينفى الولد من الزوج الأول وتحد المرأة بزيادتها على الخمس سنين شهرا كان الخمس سنين فرض من الله ورسوله ا ه
وانظر ابن يونس عزا هذا الاستعظام لابن القاسم ( وعدة الحامل في وفاة أو طلاق ووضع حملها كله ) ابن عرفة عدة الحامل وضع كل حملها لا بأول توأم
وانظر إذا مات الجنين في بطنها
انظر أول النفقات من ابن سلمون ( وإن دما اجتمع ) أبو عمر عدة الحامل مطلقة كانت أو مبتوتة أو متوفى عنها زوجها أن تضع ما في بطنها أمة كانت أو حرة مسلمة أو ذمية لا عدة لكل حامل غير الوضع والسقط التام والمضغة من الولد في ذلك سواء
ابن عرفة قول استبرائها إن الدم المجتمع كالكامل