پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص147

الأنثيين أو باقيهما أو إحداهما فهو الذي قال في المدونة يسأل فيه أهل المعرفة لأنه يشكل إذا قطع بعض ذكره دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما دون الذكر هل ينسل وينزل أم لا وأما الرجوع إلى النساء بالنسبة إلى ما تراه الآيسة ففي المدونة من لم تحض قبل الطلاق أو اليائسة ترى إحداهما الدم بعد ما أخذت في العدة بالأشهر ترجع لعدة الحيض وتلغي الشهور وتصنع كما وصفنا إن قال النساء فيما رأته اليائسة إنه حيض وإن قلن ليس بحيض أو كانت في سن من لا تحيض من بنات السبعين تمادت بالأشهر ( بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها وانتقلت للأقراء ) في المدونة الصغيرة ترى الدم بعد ما أخذت في عدة الأشهر ترجع لعدة الحيض وتلغي الشهور ( والطهر كالعبادة ) ابن عرفة في كون أقل حيض العدة