پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص146

( ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه وفي أن المقطوع ركره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء ) أما الرجوع للنساء بالنسبة إلى قدر الحيض فقد قال في المدونة فيمن رأت الدم يوما أو يومين قال يسأل عنه النساء فإن قلن يقع به الاستبراء استبرأت به الأمة لكن الذي ينبغي أن تكون به الفتوى ما قاله ابن رشد قال قول ابن القاسم في المدونة لا حد لأقل الحيض والدم وإن كان دفعة واحدة فإنه يكون حيضة تعتد به المطلقة في الطلاق ويكون استبراء الأمة في البيع إذا كان منفصلا مما قبله ومما بعده

هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة لأنه قال فيها إن الأمة المبيعة إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل فمصيبتها من المشتري وقد حل للمشتري أن يقبل وأن يباشر ويجوز للمرأة أن تتزوج بأول ما تراه من الدم

ولا معنى لاستحباب التأخير في ذلك لأن الدم إذا انقطع لا يخلو من أن يعود عن قرب أو عن بعد فإن عاد عن بعد انكشف أن ذلك هو الحيضة الثالثة وأن هذا الدم حيضة رابعة وإن عاد عن قرب كان مضافا إلى الدم الأول

وعلم أنه كان ابتداء الحيضة الثالثة وأن ما بينهما من الطهر ملغي لا حكم له

وأما الرجوع إلى النساء بالنسبة إلى أن المقطوع يولد له فانظر نصها عند قوله غير مجبوب

وقال عياض الخصي إن كان قائم الذكر أو بعضه وهو مقطوع