پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص144

( كعدة من لم تر الحيض والآيسة ) من المدونة التي لم تبلغ المحيض واليائسة يطلقن واحدة متى شاء وعدتهن ثلاثة أشهر

وعبارة ابن عرفة الصغيرة التي تطيق الوطء غير بالغ عدتها ثلاثة أشهر بالأهلة إن وافقت طلاقها وإلا ففي اعتبار الأول بتكمله من الرابع ثلاثين يوما والباقيان بالأهلة أو بالثلاثين روايتان في المدونة

وقال ابن شهاب يستقبل بطلاقها الأهلة فهو أشد

ابن يونس إذ قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما فتعتد به وإذا طلقها بغير الأهلة كانت عدتها تسعين يوما فالطلاق للأهلة أخف عليها

ما نقل ابن يونس أول ترجمة من طلاق السنة إلا هذا خاصة وسيأتي نصه بعد هذا أن باقي الشهور بالأهلة ( ولو برق ) قال اللخمي عدة الأمة في الطلاق إذا كانت ممن تحيض حيضتان ولا تفارق الحرة إلا في هذا الوجه وهما فيما سوى ذلك سواء

وقال أبو عمر قول مالك واصحابه إن عدة الأمة المطلقة إن لم تكن تحيض ومن فيها شيء من الرق ثلاثة أشهر لأن الرحم لا يبرأ بأقل من ذلك إلا مع الحيض ( وتمم من الرابع في الكسر ) تقدم قبل قوله ولو برق وأن هذا هو أحد روايتي المدونة ( وألغي يوم الطلاق ) من ابن يونس قال مالك إن طلقت التي عدتها بالشهور أو مات عن امرأة زوجها بعض الشهر اعتدت الشهر الأول بالثلاثين وباقي الشهور بالأهلة

واختلف قوله في بعض اليوم فقال تحسب إلى مثله تلك الساعة ثم رجع وقال تلغيه

فوجه الأول قوله عز وجل( فعدتهن ثلاثة أشهر( ووجه أنها تلغي ذلك اليوم احتياطا لصعوبة ضبط الوقت والأول أقيس

قاله بعض فقهائنا

انتهى من ابن يونس

وقال ابن رشد القول الأول هو القياس إذا وجب بالإجماع إلا حداد ساعة يموت الزوج فيجب أن تحل في تلك الساعة ( وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ) تقدم نص ابن شاس وعبارة ابن عرفة بهذا عند قوله وإن لم تميز ( ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة ) روى محمد إن حلت المرتابة بالسنة ثم تزوجت ثم طلقت فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق ولو كانت أمة لأنها اعتدت بالشهور فصارت كيائسة إلا أن يعاودها الحيض مرة فترجع لحكمه ( ووجب إن وطئت بزنى أو شبهة