احکام القرآن للجصاص-ج4-ص143
لادم فيها بعد الرضاع أو استحيضت وميزت ابن عرفة مذهب المدونة أن عدة المستحاضة المميزة في الطلاق بالاقراء وللزوج امتزاع ولدا المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد سمع ابن القاسم لمطلق المرضع طلاق رجعة زع ولده منها خوف أن ترثه أن تبين صدقه ودم ضرره إن لم يضر بالولد وروى محمد وكذا الارادته نكاح من لا يجوز له في عدتها وتعقب هذا ابن عبد السلام ورده ابن عرفة وإن لم يميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة اللخمي عدة الحرة المستحاضة والمرتابة سنة وكذلك المريضة على قول مالك وابن القاسم وعدة المرضع مرتقبة لبعد الفطام فأما حيض وأما سنة بعد الفطام والمرتابة على وجهين يتأخر حيض فعدتها من الطلاق سنة ومن الوفاء أربعة أشهر وعشر أو بحس بطن لم تحل بالسنة بل بأقصى أمد الحمل ومن المدونة يطلق المستحاضة متى شاء وعدتها سنة وله رجعتها ما لم تنقض السنة فإذا مضت السنة حلت للأزواج إلا أن ترتاب فتبقى إلى زوال الريبة
وقال ابن شاس المرتابة بتأخر الحيض وهي من أهله إن ارتفع لغير عارض معلوم ولا سبب معتاد أن يؤثر في رفع الحيض فهذه تتربص تسعة أشهر غالب مدة الحمل استبراء فإن حاضت في خلالها حسبت ما مضى قرءا ثم تنتظر القرء الثاني إلى تسعة أشهر أيضا
فإن حاضت احتسبت به قرءا آخر وكذلك في الثالث فإن مضت لها تسعة أشهر ولم تحض استأنفت الاعتداد بثلاثة أشهر ويكون الكل سنة فإن حاضت قبل تمام السنة ولو بساعة استقبلت الحيض
وعبارة ابن عرفة لو رأت في السنة حيضا ولو في آخرها انتظرت سنة كذلك حتى تتم سنة بيضاء أو ثلاث حيض
ثم قال ابن شاس الحالة الثانية أن يرتفع الحيض لعارض معلوم وسبب معتاد تأثيره في رفع الحيض
والأسباب المؤثرة في ذلك ثلدثة أحدها المرض فإذا تأخر حيضها من أجل المرض فروى ابن القاسم وغيره تعتد بثلاثة أشهر بعد الاستبراء بتسعة وبه يأخذ ابن القاسم وغيره
الباجي وقال أشهب عدتها الأقراء وإن تباعدت كالمرضع
قال محمد وهذا أحب إلينا