احکام القرآن للجصاص-ج4-ص141
بخلوة بالغ اللخمي المعتدات خمس عشرة ابن شاس الحرة تعتد بثلاثة قروء إذا طلقت بعد المسيس وهذه المعتدة إن كان المقصود الأعظم منها براءة الرحم لأنه يكتفي فيها بسبب الشغل مع امكانه عادة ولا يشترط عينه قال في المدونة إذا تصادق الزوجان بعد الخلوة بالنكاح الفاسد أو الصحيح على نفي المسيس لم تسقط العدة بذلك لأنه لو كان ولد الثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان فلا يكون لها صداق ولا نصفه لأنها لم تطلبه وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ منها بشيء وقيل لا تعاض ومن المدونة أيضا طلاق المسلم لزوجته الكتابية كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة منه إذا بنى بها طلق أو مات وإن مات عنها ذمي بعد البناء فلا ينكحها مسلم إلا بعد ثلاث حيض استبراء وإن مات عنها الذمي أو طلقها قبل البناء فلا عدة عليها وينكحها المسلم إن أحب مكانه ومن المدونة أيضا ليس على من لا يوطأ مثلها لصغرها عدة ومن المدونة أيضا عدة من فيها بقية رق في الطلاق وهي ممن لا تحيض لصغر ومثلها يوطأ وبنى بها زوجها ثلاثة أشهر قال مالك وإذا كان الصبي لا يولد لمثله وهو يقوى على الجماع فظهر بامرأته حمل لم يلحق به وتحد المرأة غير مجبوب من المدونة قال بن القاسم تعتد امرأة الخصي في الطلاق قال أشهب لأنه يصيب ببقية ذكره قال ابن القاسم وأما المجبوب فإن كان لا يمس امرأته فلا عدة عليها من طلاقه قال أبي زمنين إذا كان ممسوح القضيب والخصيتين فلا عدة عليها من طلاقه وإن جاءت بولد لم يلحق به وحدت وإذا بقي معه أنثياه أو اليسرى أو بقي معه من عسيبه بعضه فالولد لا حق به إلا أن ينفيه أمان وعليها العدة كذلك فسره مالك أمكن شغلها منه تقدم قول ابن شاس بسبب الشغل مع امكانه وإن نفياه تقدم نصها إذا تصادق الزوجان على نفي المسيس لم تسقط العدة وأخذا باقرارهما لا بغيرهما إلا أن تقربه من المدونة إن خلا بها في بيت أهلها فطلقها ثم قال لم أفصدقته أو كذبته فالقول قوله في طرح السكنى كما أقبله في نسف الصداق وعليها العدة لهذه الخلوة وإن لم يعلم له بها خلوة فلا عدة في طلاق وإن ادعى المسيس ابن عرفة لا عدة على مطلقة قبل البناء فإن ادعت المسيس لزمتها ولا رجعة أو يظهر حمل ولم ابن الحاجب إن ظهر حمل ولم ينفه كان كالدخول في العدة والرجعة بثلاثة أقراء تقدم نص ابن شاس تعتد الحرة بثلاثة ان اطهار أبو عمر الاقراء والاطهار والقرء ما بين الخصيتين من الطهر قال في المدونة طلاق السنة أن يطلق في طهر لم ميس فيه