پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص139

بالقذف وليس له أن يرجع ( وإن استلحق أحد توأمين لحقا وإن كان بينهما ستة فبطنان إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأها بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد ) من المدونة قال ابن القاسم إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد أو وضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد

فإن أقر الزوج بأحدهما ونفى الآخر حد ولحقا به جميعا وإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما بطنان فإن أقر بالأول ونفى الثاني وقال لم أطأها بعد ولادة الأول لاعن ونفى الثاني إذ هما بطنان

وإن قال لم أجامعها من بعد ما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه لأن الولد للفراش ويسأل النساء فإن قلن الحمل يتأخر هكذا لم يحد وكان بطنا واحدا وإن قلن لا يتأخر حد ولحق به بخلاف الذي يتزوج امرأة فلم يبن بها حتى أتت بولد لستة أشهر من يوم تزوجت فأقربه الزوج وقال لم أطأها منذ تزوجتها فهذا يحد ويلحق به الولد

ابن عرفة آل أمره إذا قال الثاني ولدي ولم أطأها بعد وضع الأول وقال النساء