پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص136

( وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال ) من المدونة من نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد موته عن مال فإن كان لولده ولد حد ولحق به وإن لم يترك ولدا ولم يرثه

ابن عرفة ظاهره ولو كان الولد بنتا

وعن فضل إن كان المال يسيرا قبل قوله مطلقا ( وإن وطىء أو أخر بعد علمه بوضع حمل بلا عذر امتنع ) ابن الحاجب شرط اللعان في الولد أن لا يطأها بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل وأن لا يؤخر بعد العلم بالوضع أو الحمل

ومن المدونة قال ابن القاسم إذا ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولا انتفى منها شهرا ثم انتفى منه بعد ذلك لم يقبل قوله وضرب الحد إن كانت زوجته حرة مسلمة لأنه صار قاذفا وإن كانت كافرة أو أمة لم يحد إذ لا يحد قاذفهما ويجعل سكوته ها هنا إقرارا منه بالحمل

قلت فلو رآه يوما أو يومين وسكت ثم انتفى منه بعد ذلك قال إذا أثبتت البينة أنه قد رآه فلم ينكر أو أقر به ثم أنكر بعد ذلك لم يكن له ذلك

الباجي قيامه بعد علمه بيوم لغو

القاضي إلا أن يكون له عذر ( وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني ) من المدونة يبدأ الزوج في اللعان فيشهد أربع شهادات يقول في الرؤية لرأيتها تزني وفي نفي الحمل أشهد بالله لزنت وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

وتقول المرأة في الرؤية أشهد بالله ما رآني أزني وفي الحمل أشهد بالله ما زنيت وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( أو ما هذا الحمل مني ) المتيطي وحلف بمحضر الزوج فلانة عنده مقطع الحقوق في المسجد المذكور أشهد بالله ما هذا الحمل مني وإني لمن الصادقين وقال في الخامسة ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

وقال أصبغ إن جعل مكان إن كنت من الكاذبين إن كنت كذبتها أجزاه وأحب إلينا لفظ القرآن ( ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أو إن كنت كذبتها ) تقدم