احکام القرآن للجصاص-ج4-ص134
( وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه وعدمه ونفيه أقوال
ابن القاسم ويلحق إن ظهر يوما تقدم عند قوله وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإن مالكا ألزمه مرة الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه بلعان
وقال ابن القاسم إن كان يوم الرؤية حمل ظاهر فإن الولد يلحق به ( ولا يعتمد فيه على عزل ) ابن عرفة نفي الحمل بالعزل لغو ( ولا مشابهة لغيره وإن بسواد ) من المدونة من أنكر لون ولده لزمه ولم يلاعن
ابن عرفة هو مدلول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعله عرق نزع