احکام القرآن للجصاص-ج4-ص133
تزني قبل أن أتزوجك حد اتفاقا ( تيقنه أعمى ) قال مالك يلاعن الأعمى يقول سمعت الحس
ابن رشد هذا كقولها لأن العلم يقع له من غير طريق ( ورآه غيره ) تقدم نص المدونة كالمرود في المكحلة ( وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق ) من المدونة من قال رأيت امرأتي تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني كنت وطئتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله ولم أستبرىء فإنه يلاعن
مالك ولا يلزمه ما أتت به من ولد
ابن القاسم إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فيلزمه وقد اختلف في ذلك قول مالك فمرة ألزمه ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه وإن كانت حاملا
قال ابن القاسم وأحب ما فيه إلي أنه إن كان يوم الرؤية حمل طاهر لا شك فيه فإن الولد يلحق به إذا التعن على الرؤية ( إلا أن يدعي الاستبراء ) ابن عرفة ينتفي ما ولدته للعان الرؤية مع الاستبراء
ابن رشد إجماعا ( وبنفي حمل ) تقدم نص المدونة أن أحد الوجهين اللذين يجب بهما اللعان نفي حمل قبله استبراء ( وإن مات ) من المدونة إن ولدا ولدا ميتا أو مات بعد الولادة ولم يعلم به الزوج لغيبته أو غيرها فنفاه حين علمه لاعن لأنه قاذف ( أو تعدد الوضع ) ابن القاسم من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا وأنكرهم وقالت هم منك كنت تأتيني سرا لم يبرأ منهم ولا من الحد إلا بلعان
ابن عرفة هذا معنى قول ابن الحاجب يكفي في أولاد لعان واحد وكذا في الزنا والولد ( أو التوأم ) من المدونة قال ابن القاسم إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد أو وضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد وإن أقر الزوج بأحدهما حد ولحقا به جميعا ( بلعان معجل ) ابن عرفة معروف المذهب يلتعن لنفي حمل ظاهر ولا يتأخر لوضعه ( كالزنا والولد ) تقدم نص ابن الحاجب أنه يكتفي بلعان واحد في الزنا والولد ( إن لم يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد لقلة أو كثرة ) ابن شاس نفي الولد بلعان يصح إذا قال لم أصبها بعد ما وضعت
وعبارة ابن الحاجب يعتمد على أنه لم يصبها بعد وضع أو في مدة لا يلحق فيها الولد لكثرة أو قلة ( أو استبراء بحيضة ) أبو عمر أحد الأمرين اللذين يجب اللعان بهما استبراء رحم لا وطء بعده حتى يظهر حمل ينكره وأقل الاستبراء في ذلك حيضة واحدة ( ولو تصادقا على نفيه ) من المدونة إذا تصادق الزوجان على نفي الحمل نفي بغير لعان وحدت الزوجة وقاله مالك
وقال أكثر الرواة لا ينفي إلا بلعان وقاله مالك أيضا ( إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر أو هو صبي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مغربية على مشرقي ) ابن الحاجب أما إذا تبين انتفاؤه عنه بأن نكح مشرقي مغربية فأتت بولد من غير إمكان وطء أو كان لأقل من ستة أشهر من العقد أو هو صبي صغير حين الحل أو مجبوب فلا لعان ( وفي حده بمجرد القذف أو لعانه خلاف ) من المدونة الوجه الثالث أن يقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل وأكثر الرواة يقولون إنه يحد ولا يلاعن
وقاله ابن القاسم مرة
وقال ابن القاسم مرة أخرى إنه إن قذف لاعن