احکام القرآن للجصاص-ج4-ص132
ابن شاس
وفيه مقدمة وثلاثة أبواب الباب الأول في أركانه وهي القذف والأهل واللفظ والتمرة ( إنما يلاعن زوج ) ابن عرفة اللعان حلف زوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض ( وإن فسد نكاحه ) من المدونة إن قذفها في النكاح الذي لا يقر على حال لاعن لثبوت النسب فيه ( أو فسقا أو رقا ) عبارة ابن شاس شرط الملاعن أهلية اليمين فيصح اللعان من كل زوجين مكلفين وإن كانا مملوكين أو فاسقين أو أحدهما ( لا كفرا ) من المدونة اللعان بين كل زوجين ولو كانا مملوكين أو أحدهما أو كتابية تحت مسلم إلا الكافرين فلا لعان بينهما
وروى ابن القاسم عن مالك ليس بين المسلم والكافرة أو الأمة لعان إذا قذفها إلا أن يدعي رؤية فيلاعن ظهر حمل أو لم يظهر لأنه يقول أخاف أن أموت فيلحق بي نسب ولدها
انظر الباب الثاني من كتاب اللعان من اللخمي ( إن قذفها بزنا ) ابن شاس الركن الأول القذف وهو نسبتها إلى وطء حرام في القبل أو الدبر
ومن المدونة يجب اللعان بأحد وجهين مجمع عليهما أن يدعي رؤية زناها كالمرود في المكحلة ثم لم يطأ بعد ذلك أو ينفي حملا قبله استبراء في نكاحه ( وإلا حد ) الباجي لو قال لها رأيتك