احکام القرآن للجصاص-ج4-ص131
ظاهرها إنما يتم على المدان كان ما بيد كل مسكين قائما
اللخمي إن أطعم مائة وعشرين مسكينا نصف مد نصف مد ينظر هل ذلك قائم بأيديهم أو أفاتوه أو غاب بعضهم فإن كان قائما بأيديهم وعلم أنها كفارة عن ظهار انتزع من ستين منهم وأكملت الستين
والانتزاع بالقرعة لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الآخر فإن أفاتوه أكمل الستين منهم ولم يغرم من أفات شيئا
انظر فروعا من هذا في اللخمي
ولابن عرفة الأظهر إن علم الآخذ بعد الستين تعين رد ما بيده ( وللعبد إخراجه إن أذن سيده ) انظر قبل هذا عند قوله وتظين لذي الرق ( وفيها أحب إلى أن يصوم وإن أذن له في الإطعام ) من المدونة قال مالك لا يطعم العبد والصوم أحب إلي
قال ابن القاسم بل الصوم هو الواجب عليه ولا يطعم من قدر أن يصوم ( وهل هو وهم لأنه الواجب أو أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم المنع أو لمنع السيد له الصوم أو على العاجز حينئذ فقط تأويلات ) الباجي عن ابن القاسم قول مالك وهم
وقال أبو عمران وغيره إن أحب للوجوب
وقال أبو إسحاق يرجع أحب إلى السيد أي إذن السيد له في الصوم أحب إلي من إذنه في الإطعام
وحمله ابن محرز على منعه سيده الصوم
وقال الأبهري إنما قال الصوم أحب إلي لأنه عجز عن الصوم فكان أحب إلي أن يؤخر حتى يقوى عليه وعورض هذا بأن من هذا سبيله ففرضه التأخير
انظر التنبيهات ( وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء ) عبارة مالك في المدونة أما إن أذن له أن يطعم في اليمين بالله أجزأه وفي قلبي منه شيء والصيام أبين عندي ( ولا يجزىء شريك كفارتين في مسكين ) اللخمي إن أعتق أربعة أعبد عن أربع نسوة كان الجواب على أربعة أوجه فإن أعتق كل رقبة عن كل امرأة أجزأه وكذلك إذا لم يعين ونوى واحدة عن واحدة وإن أشرك في كل رقبة لم يجزه واختلف إذا أطلق ولم يعين ولا شرك فقال ابن القاسم يجزئه وإن صام ثمانية أشهر وعين عن كل امرأة شهرين أو نوى بكر شهرين امرأة واحدة ولم يعينها أجزأه وإن شرك في كل يوم لم يجزه وإن أطلق ذلك كان على الاختلاف
وكذلك الإطعام يجزئه إذا عين أو نوى رفع الإشراك ولم يعين ولا يجزىء إذا أشرك في كل مسكين ( ولا تركيب صنفين ) قال اللخمي في المسألة المتقدمة قال أشهب إن أعتق ثلاثة وأطعم ستين مسكينا في مجلس لم يجزه
وانظر في الأيمان ولا تجزىء ملفقة ( ولو نوى لكل عددا أو الجميع كمل وسقط حظه من مات ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة وإن ماتت واحدة أو طلقت ) اللخمي قال ابن القاسم إن أعتق ثلاثة أعبد عن ثلاث ولم يعين لم تحل واحدة منهن حتى يعتق الرقبة الرابعة وكذلك إن ماتت واحدة أو طلقها لم تحل له واحدة من الباقيات حتى يعتق رقبة ولو صام ستة أشهر عن ثلاث ثم ماتت واحدة أو طلقها لم تحل له واحدة منهن حتى يصوم شهرين وإن أشرك في كل شهرين وليس في كل يوم أجزأه على أحد القولين وسقط حظ الميتة وصام شهرا ونصفا