احکام القرآن للجصاص-ج4-ص130
( ولا أحب الغداء والعشاء كفدية الأذى ) من المدونة لا أحب أن يغدي ويعشي في الظهار لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلغ مدا بالهاشمي ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى أيضا ويجزىء ذلك فيما سواهما من الكفارات ويكون مع الخبز إدام وإن كان الخبز وحده وفيه عدل ما يخرج من الحب أجزأه
اه
نص ابن يونس ( وهل لا ينتقل إلا أن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك قولان فيها وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة )
ابن عرفة لم يذكر الباجي عن المدونة إلا نصها من طال مرضه واحتاج إلى أهله جاز له الإطعام وإن رجا البرء
ومن المدونة أيضا من صام عن ظهاره شهرا ثم مرض وهو لا يجد رقبة لم يكن له أن يطعم وإن تمادى به المرض أربعة أشهر لم يدخل عليه الإيلاء لأنه غير مضار وتنتظر إفاقته فإذا صح صام إلا أن يعلم أن ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصوم بعده فيصير حينئذ من أهل الإطعام
قال بعض شيوخ عبد الحق المسألتان سواء
وفرق ابن شبلون بينهما ( وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين ) انظر في الأيمان عند قوله كعشرين لكل نصف إلا أن يكمل
ومن المدونة إن أعطى ستين مدا هاشميا لمائة وعشرين مسكينا لكل نصف مد لم يجزه إلا أن يريد ستين منهم لا من غيرهم نصف مد لكل واحد فيجزئه
عياض ظاهره ولو فات ما بأيديهم خلاف ما تأوله ابن خالد أن