پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص127

قيل له لم أجزأته وهو لم يرد العودة فقال ابن القاسم لا يراعى نية العودة

قيل له أرأيت لو لم يرض بالعتق قال لا يجزئه عن الظهار

انظر ابن يونس وانظر فيه أيضا هل ذلك مثل من أدى عن رجل زكاة لزمته ( وكره الخصي ) من المدونة لا يعجبني الخصي في الكفارات ( وندب أن يصلي ويصوم )

الرسالة من صلى وصام أحب إلينا ( ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر وإن بملك محتاج إليه لكمرض أو منصب أو يملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين )

ابن شاس لا يجوز العدول إلى الصيام إلا لمن عجز عن العتق

ومن المدونة من ظاهر وليس له إلا خادمة واحدة أو دار لا فضل فيها أو عرض ثمن رقبة لم يجزه الصوم لقدرته على العتق

ومعروف المذهب اعتبار عجزه وقت الأداء مطلقا لا وقت الوجوب

وعبارة ابن الحاجب شرط الصوم العجز عن العتق وإن كان محتاجا إلى ما بيده من عبد أو دار أو غيرهما لمنصبه أو مرضه أو غيرهما فلو ظاهر من أمة لا يملك غيرها أجزأته على الأصح لأنه لا ينتقل إلى الصوم اتفاقا

قال في المدونة وله أن يتزوجها

قيل لأبي عمران كيف أجزأه عتقها وهو يحرم وطأها قال نية عودته الوطء توجب كفارته وإنما يضعف هذا من لا يعلم ما للسلف ( بالهلال منوي التتابع والكفارة )

ابن عرفة الصيام شهران متتابعان إن بدأهما بالأهلة أجزأ ولو قصرا عن ستين يوما وشرط ما به الكفارة نيح كقوله وفي الصوم نية تتابعه أوله ( وتمم الأول إن انكسر من الثالث ) الشيخ عن المذهب لو ابتدأ بغير الأهلة أكمل المبتدأ ثلاثين لا بقدر ما فات منه انتهى

انظر هذا مع لفظ خليل ( وللسيد المنع إن أذر بخدمته ولم يؤد خراجه ) ابن عرفة ليس على العبد عتق ولا إطعام وهو في الصوم كالحر إن قوي عليه ولا يمنعه سيده إن لم يضر به ولا منعه خراجه وإلا فثلاثة أقوال

ابن المواز والعبد إنما عليه أن يكفر بالصوم فإن منعه السيد وكان ذلك يضر به بقي على ظهاره حتى يجد سبيلا إلى الصيام

قال مالك في موطئه لا يدخل على العبد إيلاء في ظهاره ( وتعين لذي الرق ) تقدم قول ابن عرفة العبد في الصوم كالحر إن قوي عليه

وقال في المدونة لا يجزئه العتق وإن أذن سيده لأن الولاء لا يكون له

قال ابن القاسم وإن أطعم بإذن سيده أجزأه لأن سيده لو كفر عنه بالطعام أو رجل كفر عن صاحب له بالعطام بإذنه أجزأه ولكن لا يطعم من قدر أن يصوم ( ولمن طولب بالفيئة وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين )

ابن شاس من قال كل مملوك أملكه إلى عشر سنين حر ثم لزمه ظهار وهو موسر فطالبته امرأته ففرضه الصوم ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم وصبر لانقضاء الأجل فأعتق ( وإن أيسر فيه تمادى إلا أن يفسده وندب العتق في كاليومين ) من المدونة لو أيسر بعد أن أخذ في الصوم أو الإطعام فإن كان بعد أن صام اليومين ونحوهما أحببت أن يرجع إلى العتق ولا أوجبه وإن كان قد صام أياما فما ذلك عليه وليمض على صومه

ابن عرفة ولابن القاسم من صام لظهاره لعدم فأفسده بوطء امرأته ولم يبق عليه إلا يوم واحد لزمه العتق ولم يجزه صوم ( ولو تكلفه المعسر جاز )

ابن شاس لو تكلف المعسر الإعتاق لأجزأ عنه ( وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها ) ابن عرفة وطء المظاهر منها ولو ليلا عمدا أثناء صومه يبطله

اللخمي ويختلف فيه إن كان ناسيا كأكله ناسيا

وعن أشهب يتمادى ويصل قضاءه

ومن المدونة وكذلك الإطعام ( أو واحدة ممن فيهن كفارة ) من المدونة من ظاهر من أربع في كلمة واحدة ثم وطىء واحدة منهن لزمته كفارة واحدة فإن صام شهرين ونوى بصومه التي وطىء وأدخل الباقيات في نيته أو نسيهن فذلك يجزئه عنهن ولو جامع ليلا في صومه غير التي نوى الصوم عنها ابتدأ لأن صومه كان يجزىء عن جميعهن كالحالف بالله في أشياء ففعل أحدها فكفارته تجزىء عن جميعها وإن نوى بالكفارة الشيء الذي حنث به ناسيا لباقيها أو ذاكرا

وكذلك لو كفر قبل حنثه في اليمين بالله وبعد الحنث أحب إلينا

وإن كفر قبل حنثه أجزأه كمن حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فأخبر أن الإيلاء عليه فأعتق إرادة إسقاط الإيلاء فقال مالك أحب إلي أن يعتق بعد الحنث ولو أعتق قبله أجزأه ولا إيلاء عليه ( ولو ليلا ناسيا كبطلان الإطعام ) من المدونة إن وطىء نهارا غير التي تظاهر منها ناسيا فليقض في ذلك كله يوما ويصله بصومه وإن وطىء التي تظاهر منها ليلا أو نهارا أول الصوم أو آخره ناسيا أو عامدا ابتدأ شهرين وكذلك حكم الإطعام إذا أطعم بعض المساكين وإن لم يبق إلا مسكين ثم جامع استأنف الإطعام ( وبفطر السفر أو بمرض لا إن لم يهجه كحيض ) من المدونة قال مالك من سافر في شهري ظهاره فأفطر فيها فأخاف أن يكون السفر هيج عليه مرضه ولو أيقن أن ذلك لغير حر أو برد أهاجه السفر لأجزأه البناء

ومن المدونة أيضا فطر المرض والحيض لا يقطع تتابعا ويوجب اتصال قضائه تتابعا بخلاف فطر السفر ومرضه لأني أخاف أنه به ( وإكراه وظن غروب