پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص126

دين من اشتراه

انظر ابن يونس ( سليمة من قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ) تقدم النص بهذا عند قوله مؤمنة ( ومرض يشرف ) عد ابن الحاجب من العيوب التي لا تجزىء الهرم العاجز والمرض الذي لا يرجى برؤه ( وقطع أذنين وصمم ) تقدم نص المدونة عند قوله مؤمنة ( وهرم وعرج شديدين ) من المدونة يجزىء عتق الأعرج في الكفارات إذا كان عرجا خفيفا

وتقدم نص ابن الحاجب لا يجزىء الهرم العاجز ( وجذام وبرص وفلج ) تقدم هذا عند قوله مؤمنة ( بلا شوب عوض ) ابن الحاجب هي رقبة خالية عن شوائب العتق والعوض ( لا مشترى للعتق محررة لا من يعتق عليه ) من المدونة لا يجزئه أن يعتق عن ظهار أو غيره من الكفارات رقبة يشتريها بشرط العتق

ابن يونس لأنها ليست برقبة عامة لما وضع له من ثمنها لشرط العتق فيها ولا يجزئه أن يعتق مدبرا ولا مكاتبا ولا عبدا قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه عن ظهاره فإنه لا يجزئه لأن كل من يعتق عليه إذا ملكه فلا يجزئه عتقه عن ظهاره صار إليه بميراث أو بهبة أو غيرها ولا يجزئه إلا رقبة يملكها من قبل أن تعتق عليه ( وفي إن اشتريته فهو حر عن ظهاري تأويلان ) ابن المواز قال ابن القاسم لو قال إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري فاشتراه فهو يجزئه عن ظهاره لأن هذا لم يتقدم فيه عتق إلا للظهار

الباجي بخلاف ما في المدونة في إن اشتريته فهو حر فاشتراه عن ظهاره لأنه تقدم له فيه عتق لازم لغير الظهار

ابن يونس المسألتان سواء

انظره في ترجمة في العتق في كفارة الظهار ( والعتق لا مدبر ومكاتب ونحوهما ) المناسب أن يقول أو عتق وقد تقدم قول ابن الحاجب هي رقبة خالية عن شوائب العتق والعوض

المدونة فلا يعتق عن ظهاره مدبرا ولا مكاتبا ( أو أعتق نصفا فكمل عليه وأعتقه ) من المدونة من اعتق عن ظهاره نصف عبد لا يملك غيره ثم أيسر بعد ذلك فابتاع باقيه فأعتقه عن ظهاره لم يجزه لتبعيض العتق ولو لم يكن عليه ظهار كان له ملك باقيه

ولو أعتق نصفه عن ظهاره وهو موسر فقوم عليه بقيته ونوى به الظهار لم يجزه لأن الحكم يوجب عليه عتق بقيته ( أو أعتق ثلاثا عن أربع ) ابن الحاجب لو أعتق ثلدثا عن أربع لم يجزه منهن شيء ( ويجزىء أعور ) من المدونة أجاز مالك عتق الأعور ( ومغصوب ) ابن شاس عتق المغصوب يجزىء انظر في الضحايا قبل قوله ومنع البيع ( ومرهون وجان إن افتديا ) ابن شاس أما عتق المرهون والجاني إن جوزناه فيجزىء ( أو مرض وعرج خفيفين ) تقدم عند قوله ومرض يشرف وعند قوله وعرج شديد ( وأنملة وجدع في أذن ) من المدونة يجزىء العيب الخفيف كجدع في أذن وقطع في أنملة ( وعتق الغير عنه ولو لم يأذن إن عاد ورضيه ) سئل أبو عمران عن الرجل يعتق عن رجل عن ظهار لزمه قال تجزئه